للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب آخر: ما فيه أذن شلَّاء.

الشيخ: فيه أذن شلَّاء، لكن ما ( ... ).

طالب: ما تسمع؟

الشيخ: لا، تسمع، لكن -مثلًا- الأذن هذه ما فيها إحساس.

طلبة: تؤخذ.

الشيخ: تؤخذ، ليش؟ لأن الصورة واحدة، لكن الحقيقة أن الشلاء ناقصة؛ لأنه لو مشى عليها ذرة أو شيء من التراب صغيرة تحس ولَّا لا؟

طلبة: ما تحس.

الشيخ: ما تحس، وأذن الجاني تحس، لكن لا عبرة بذلك، العبرة بالصورة.

طالب: ويش الفرق بينها وبين اليد؟

الشيخ: اليد؛ لأنها تتحرك، الأذن ما تتحرك، اليد تأكل وتقبض وتبسط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: تحس، لكن ما تتحرك، تقدر تحرك أذنك؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم قليل ( ... )، مثلما تحرك ( ... )، لكن هذا قليل جدًّا ( ... ) أحد منكم يجرب، يمكن عبد الرحمن يجرب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) النوع الثاني.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، كما سمعت يقولون: لأن العضويين لم يختلفا صورة، بخلاف الموضحة مع الهاشمة، ولكن الظاهر أن المسألة فيها خلاف؛ لأن نفيه ( ... ) يدل أن فيه خلافًا.

الجراح النوع الثاني منين؟ من القصاص فيما دون النفس، ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول الباب؛ وهما:

من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح، ومن لا فلا.

الثانية: إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس صارت موجبة للقصاص في الجراح، وإلا فلا.

وعلى هذا فالجرح خطأً لا قصاص فيه، وجرح المسلمِ الكافرَ لا قصاص فيه، وجرح الوالدِ الولدَ -على المذهب- لا قصاص فيه أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>