طالب آخر: ما فيه أذن شلَّاء.
الشيخ: فيه أذن شلَّاء، لكن ما ( ... ).
طالب: ما تسمع؟
الشيخ: لا، تسمع، لكن -مثلًا- الأذن هذه ما فيها إحساس.
طلبة: تؤخذ.
الشيخ: تؤخذ، ليش؟ لأن الصورة واحدة، لكن الحقيقة أن الشلاء ناقصة؛ لأنه لو مشى عليها ذرة أو شيء من التراب صغيرة تحس ولَّا لا؟
طلبة: ما تحس.
الشيخ: ما تحس، وأذن الجاني تحس، لكن لا عبرة بذلك، العبرة بالصورة.
طالب: ويش الفرق بينها وبين اليد؟
الشيخ: اليد؛ لأنها تتحرك، الأذن ما تتحرك، اليد تأكل وتقبض وتبسط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تحس، لكن ما تتحرك، تقدر تحرك أذنك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم قليل ( ... )، مثلما تحرك ( ... )، لكن هذا قليل جدًّا ( ... ) أحد منكم يجرب، يمكن عبد الرحمن يجرب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) النوع الثاني.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، كما سمعت يقولون: لأن العضويين لم يختلفا صورة، بخلاف الموضحة مع الهاشمة، ولكن الظاهر أن المسألة فيها خلاف؛ لأن نفيه ( ... ) يدل أن فيه خلافًا.
الجراح النوع الثاني منين؟ من القصاص فيما دون النفس، ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول الباب؛ وهما:
من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح، ومن لا فلا.
الثانية: إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس صارت موجبة للقصاص في الجراح، وإلا فلا.
وعلى هذا فالجرح خطأً لا قصاص فيه، وجرح المسلمِ الكافرَ لا قصاص فيه، وجرح الوالدِ الولدَ -على المذهب- لا قصاص فيه أيضًا.