(فيُقْتَص في كل جرح ينتهي إلى عظم) هذه قاعدة القصاص في الجروح، فإن كان لا ينتهي إلى عظم فلا قصاص؛ وذلك لأن الذي ينتهي إلى عظم يمكن الاستيفاء منه بلا حيف؛ لأنك ستأخذ اللحم إلى أن تصل إلى العظم، وأما الذي لا ينتهي إلى عظم فلا يمكن، إلى أين ( ... )؟ فلا يمكن القصاص منه، إذن هو مبني على ما سبق؛ وهو إمكان الاستيفاء بلا حيف، فإذا كان الجرح ينتهي إلى عظم أمكن الاستيفاء منه، وإذا كان لا ينتهي إلى عظم لم يمكن الاستيفاء منه.
مثاله يقول المؤلف رحمه الله:(إلى عظم كالموضحة) الموضحة هي التي تُوضِح العظم في الرأس والوجه خاصةً، هذا ما تقتضيه اللغة العربية، العرب إذا قالوا: موضحة، فإنما يعنون بها الجرح اللي في الرأس واللي في الوجه فقط، الجرح في الصدر لو بَيَّن العظم ما يسموه موضحة، لكن الجرح اللي في الرأس أو في الوجه يسمى موضحة إذا بَيَّن العظم.
فإذا جنى شخص على آخر عمدًا وكشط جلد رأسه ولحمه حتى وصل إلى العظم، نقتص منه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه جرحٌ ينتهي إلى عظم، والاعتبار بالمساحة لا بالكثافة، ويش معنى الكثافة؟ يعني: مساحة الجرح لا كثافة عمقه؛ لأن بعض الناس يكون سمينًا، وتكون طبقات اللحم فوق العظم أكثر، وبعض الناس بالعكس، هذا لا عبرة به، العبرة بالمساحة، فيؤخذ من الجاني بمثل ما أخذ من المجني عليه.
وهل يؤخذ بالنسبة أو بالقدْر؟ الظاهر أننا نأخذ بالنسبة، فإذا أوضح ربع رأسه نوضح ربع رأسه، وهكذا. (كالموضحة)
قال:(وجرح العضد والساق والفخذ والقدم) ويش الدليل؟
قوله تعالى:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة: ٤٥]، فيُقْتَص من كل جرح بمثله، نشوف المثال اللي ذكرناها لكم.
(جرح العضد) أين العضد؟ هو العظم الذي بين الكتف والمرفق.
(الساق) -جرح العضد والساق- العظم بين الركبة والقدم.