للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنقِّلة هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله تدخله جوَّه؛ لأنك لما كسرت ( ... ) العظم دخل، الهشم تهشمه ويبقى في محله، لكن النقل أن تنقل جزءًا من العظم يدخل داخل، هذه يسمونها منقِّلة.

واحد ضرب رأس إنسان انجرح الرأس، ( ... ) العظم ينهش ( ... )؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) هذه تسمى هاشمة. الهاشمة فيها قصاص؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ما فيها قصاص، المنقلة اللي تنقل العظم ( ... ) ما فيها قصاص.

قال: وكذلك أيضًا (والمأمومة) المأمومة أيضًا التي تصل إلى أم الدماغ، يضربه انجرح، بان العظم، انهشم، انتقل العظم، فبَيَّن الدماغ، وصل الآن الجرح إلى أم الدماغ، هل يُقْتَص من الجاني مأمومة ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: ما يُقْتَص؛ لأن المأمومة لا يمكن الاستيفاء فيها بدون حيف؛ فلهذا لا يُقْتَص منه، والغالب أن الذي يصل إلى هذه الحال؟

طلبة: يموت.

الشيخ: أنه يموت، وإذا مات قُتِل الجاني وانقضى كل شيء؛ لأنه متعمد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: (ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، غيرَ كسر سن) لو كسر سنًّا فإننا نقتص منه، كيف نقتص إذا كسر سنًّا؟

نجيب -مثلًا- ( ... ) الجاني، وإذا أردنا أن نحدد ( ... ) نحكه بالمبرد، حتى نتحقق القصاص، ويكون بالنسبة ولَّا بالقدر؟

طلبة: بالنسبة.

الشيخ: بالنسبة لا بالقدر؛ لأن سن الجاني قد يكون كبر سن المجني عليه مرتين، فإذا كسر نصف سن المجني عليه، وقلنا: العبرة بالقدر كم نأخذ من سن الجاني؟ الربع، لكن إذا قلنا: العبرة بالنسبة أخذنا منه النصف الذي يساوي كبر سن المجني عليه كله؛ لأن سن الجاني كبير، ولَّا لا؟

إذن كسر السن فيه قصاص، هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا قصاص في الجروح إلا في حالين؛ في كل جرح ينتهي إلى عظم، ويش بعد؟ وفي السن.

والحالة الثالثة: فيها قصاص وأرش إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة -كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة- فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>