ومثال السبب: أن يحفر حفرة في طريق الناس، فيقع فيها الناس، فهذا ما باشر لكنه تسبب، فيكون الضمان على من؟ على المتسبب.
ومثال المُباشِرَيْنِ: أن يشترك اثنان في قتل شخص، فعليهما الدية.
ومثال المتسببَيْن: أن يشترك اثنان في حفر حفرة في الطريق، فيكونان متسببَيْن عليهما الدية.
فإن اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إذا أمكن تضمينه.
مثاله: هذا الذي حفر الحفرة وقف شخص عليها، فجاء إنسان آخر فدفعه فيها حتى سقط فمات، الضمان على من؟
طلبة: المباشر.
الشيخ: على المباشر؛ وهو الدافع؛ لأنه أقوى صلة بالجناية من المتسبب.
وكذلك لو أن شخصًا أعطى إنسانًا سكينًا بدون مواطأة على القتل، فقتل بها إنسانًا، فالضمان على من؟
طلبة: على المباشر.
الشيخ: على المباشر.
فإن كان المباشر لا يمكن تضمينه فعلى المتسبب؛ مثل لو أن رجلًا ألقى إنسانًا بحضرة الأسد، فأكله الأسد، فعندنا الآن مباشر ومتسبب، من المباشر؟
طلبة: الأسد.
الشيخ: الأسد، والمتسبب هذا الذي ألقى هذا الرجل مكتوفًا بحضرة الأسد، الضمان هنا على المتسبب، لماذا؟
طالب: لأن المباشر لا يمكن تضمينه.
الشيخ: لا يمكن تضمينه، كذلك إذا كان المباشر غير معتدٍ، وكان المتسبب هو المعتدي، وكانت المباشرة مبنية على ذلك السبب؛ فإن الضمان يكون على المتسبب، وذلك كما لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله، فقتله السلطان، ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا: عمدنا قتله، فهنا المباشر من؟
طلبة: السلطان.
الشيخ: السلطان، والمتسبب هؤلاء الجماعة، لكن المباشر قد بنى مباشرته على مسوِّغ شرعي؛ وهو شهادة الشهود، فهو لا يمكنه أن يتخلص من هذه الشهادة الموجبة للقتل، فالمباشرة إذن مبنية ويش عليه؟ على مسوغ شرعي، وهذا السبب هو الذي أقر على نفسه بالجناية، فيكون الضمان هنا على المتسبب لا على المباشر. هاتان حالتان.
الحالة الثالثة: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لعدم تكليفه، فإن الضمان يكون على من؟
طالب: المتسبب.