للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المتسبب، كما مر علينا فيمن أمر بالقتل غير مكلف، الضمان على من؟

طلبة: الآمر.

الشيخ: الضمان على الآمر؛ لأنه هو السبب، وهنا غير المكلف لا يمكن تضمينه؛ لأنه لا قصد له، ولولا أمر هذا الإنسان ما ذهب يقتل.

فهذه ثلاث مسائل، وإن كانت المسألة الأخيرة والأولى داخلًا بعضهما في بعض؛ لأن كلًّا من المسألتين يقال فيها: إنه لا يمكن إحالة الضمان على المباشر، إلا أن الفرق بينهما أن عدم إحالة الضمان على المباشر في المسألة الأخيرة لا لقصور فيه، ولكن لأنه مبني على سبب أقوى، بخلاف الأولى؛ لأن السبع لا يمكن تضمينه بحال من الأحوال، لكن غير المكلف -كالصغير والمجنون- يمكن تضمينهما؛ لأن عمدهما خطأ، لكن لما كان السبب قويًّا مؤثرًا في قصدهما صار العمل بأيش؟ بالسبب ولَّا بالمباشرة؟

طالب: بالسبب.

الشيخ: العمل بالسبب، فالقاعدة هذه مهمة لطالب العلم.

فالقاعدة الآن في موجب الدية أو في مقتضى الدية نقول: هو للذات بمباشرة أو سبب، وهذه القاعدة يتفرع فيها المسائل التالية: إذا اجتمع مباشران فعليهما، أو متسببان فعليهما، أو متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في مسائل:

أولًا: إذا لم يمكن إحالة الضمان على المباشر بأي حال من الأحوال؛ بأن كان المباشر غير أهل للتضمين، مثل أن يلقي إنسانًا بحضرة الأسد وهو عاجز عن الدفاع عن نفسه، فهنا الضمان على المتسبب؛ الملقي.

ثانيًا: إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ شرعًا العمل به؛ مثل أن يشهد جماعة على إنسان بما يوجب القتل فيقتل، ثم يرجعون ويقولون: عمدنا قتله.

الثالث: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، وكان لهذا السبب تأثير قوي فيها، مع عدم صحة القصد منه؛ مثل أن يأمر غير مكلف بالقتل، فهنا الضمان على من؟

طالب: على الآمر.

الشيخ: على الآمر.

طيب لو كان الذي قتل كالآلة؛ بأن أخذه إنسان وضرب به إنسانًا آخر فمات؟

طلبة: على المباشر.

الشيخ: المباشر؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>