للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما عندنا المباشر في ( ... ).

طالب: بس هو المباشر.

الشيخ: المباشر في الحقيقة هذا الذي جعله كالآلة؛ لأن هذا المسكين اللي أخذ وضُرِب الثاني به حتى مات ..

طالب: كأنه عصا.

الشيخ: كأنه عصا؛ آلة، ما له أي اختيار، وسبق لنا أنه لو أكره إنسانًا على القتل فالضمان أيش؟

طالب: على المكرِه.

الشيخ: لا، إذا كان المكره مكلفًا فالضمان عليهما ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: الضمان عليهما جميعًا، على المذهب، وفيه قول آخر على المكرِه، وفيه قول ثالث على المكرَه.

طالب: لو أن إنسانًا لحق إنسانًا يريد قتله؟ ( ... )

الشيخ: قال: (فإن كانت عمدًا محضًا ففي مال الجاني حالَّة) (إن كانت) الضمير يعود على أيش؟

طالب: الجناية.

الشيخ: الجناية، (عمدًا محضًا) (عمدًا) خرج به الخطأ، (محضًا) خرج به شبه العمد؛ لأن شبه العمد عمدًا، يقتل الإنسان لكنه لا يقصد القتل؛ لأنه جنى بما لا يقتل غالبًا، فهو لم يقصد القتل، ولأجل هذا نسميه شبه عمد.

إن كانت عمدًا محضًا، ومراد المؤلف عدوانًا؛ لأن ما كان بحق فلا ضمان فيه؛ لا بقصاص ولا بِدِيَةٍ.

(ففي مال الجاني حالة) يعني: فالدية في مال الجاني، (حالة) يعني: غير مؤجلة، فتخالف ديتي شبه العمد والخطأ بأنها حالة وأنها في مال الجاني؛ يعني الحالة وفي مال الجاني، فالعاقلة لا يجب عليها حمل شيء منها.

مثاله: رجل قتل إنسانًا عمدًا محضًا، واختار أولياء المقتول الدية، فوجبت الدية، من الذي يقوم بدفعها؟

طالب: الجاني.

الشيخ: الجاني، ولا يلزم عاقلته أن يؤدوا عنه، فإن تبرعوا بالأداء عنه يجوز ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: نعم يجوز، ما فيه مانع.

وفي هذه الحال لو فُرِضَ أن الجاني فقير، فهل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة؟

الجواب: نعم؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: ٦٠] فهو غارم، ولكن يجب أن يتوب إلى الله مما صنع، فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة.

طالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>