للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، عليه هو.

(حالَّة) يعني: معجلة، وهذا باعتبار وضعها، فإن كان القاتل فقيرًا فإنها تبقى في ذمته حتى يوسر الله عليه، كسائر ديونه.

طالب: إذا كان المجني ( ... )، هل يجوز ( ... ) عليه من الزكاة؟

الشيخ: إي نعم إذا تاب، إذا تاب فإنه يجوز.

قال المؤلف: (وشبه العمد والخطأِ) ولَّا (والخطأُ)؟

طلبة: والخطأُ.

الشيخ: إي، إن قلنا: (شبهُ) قلنا: (والخطأُ)، وإن قلنا: (شبهِ) قلنا: (والخطأِ)، ويجوز أن نقول: (شبهِ) بناءً على أن المضاف قد حُذِف، وأن التقدير: وديةُ شبهِ العمدِ، ولكن المشهور أنه إذا حُذِف المضاف أُقِيم المضاف إليه مقامه، كما قال ابن مالك:

وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا

عَنْهُ فِي الِاعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا

وَرُبَّمَا جَرُّوا الَّذِي أَبْقَوْا كَمَا

قَدْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا

(وشبه العمد والخطأ على عاقلته) عاقلة ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

(وشبه العمد والخطأ على عاقلته) قوله: (عاقلته) هذه اسم فاعل من العقل، والعقل الدية، وسمي عقلًا؛ لأنه جرت العادة بأن الإبل المؤداة يُؤتى بها إلى مكان أولياء المقتول، وتُناخ وتُعقل بعقلها، فلهذا تسمى الدية أيش؟ عقلًا، والمؤدون لها يسمون عاقلة. والعاقلة سيأتي -إن شاء الله تعالى- أنهم الذكور العصبة بشروط تُذْكر في بابها.

الخطأ ديته على العاقلة، شبه العمد ديته على العاقلة، فما هو الدليل على أن دية شبه العمد والخطأ على العاقلة مع أن الجاني غيرهما؟

الدليل ما ثبت في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، فإحداهما ضربت الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ديتها على العاقلة؛ عاقلة القاتلة (٤). هذا من حيث الأثر، الدليل الأثري.

<<  <  ج: ص:  >  >>