وعلى هذا فإطلاق كلام المؤلف مرجوحٌ، والصواب أنه إذا مات بمرض يختص بتلك البقعة؛ لأنه كان السبب في إيجاده في هذه البقعة الموبوءة، هذا إذا كان حرًّا، أما إذا كان عبدًا فإنه يضمنه مطلقًا؛ لأن ضمان العبيد ضمان أموال، ما ( ... ) فيها إلى أي شيء، متى استولى عليه ضمن ( ... )، وضمن نقصه إن نقص بمرض، وضمن كل آفة تحدث عليه؛ لأن استيلاءه عليه محرم.
طالب: إن شككنا في سبب موته هل هو بضرر في تلك البقعة أو في غيرها؟
الشيخ: فالأصل عدم الضمان.
قال:(أو غلَّ) شوف الحر المكلف، قال:(أو غلَّ حرًّا مكلفًا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية) الصغير تقدم أنه مجرد قهره وحبسه يضمنه إذا مات بالصاعقة أو بالحية، أو بالمرض المختص بالبقعة، لكن المكلف قال: لا بد من أمر، بل من أمرين: أن يغله، وأن يقيده.
الغل في اليد، والقيد في الرجل؛ يعني: أمسك حرًّا وغله وقيده وقال: اقعد بهذا، فجاءت حية فنهشته؛ فإنه يضمنه، أو أصابته صاعقة فإنه كذلك يضمنه؛ لأن سبب الموت اختص بهذه البقعة.
فإن مات بمرض فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان؛ لأنه قال:(فمات بالصاعقة أو الحية) وجبت الدية، ولكن الصحيح أنه إذا مات بمرض يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه؛ لأنه لا فرق بين الصغير وبين المكلف الذي غله وقيده؛ لأنه لما غله وقيده ما يستطيع أن يتخلص، ولا أن يدافع عن نفسه، فكان في حكم الصغير.
هذه الأمثلة في مسألة الصغير ومسألة الكبير من باب المباشرة أو السبب؟
طلبة: السبب.
الشيخ: من باب السبب لا من باب المباشرة.
طالب: طيب هذه يجب فيها القتل؟
الشيخ: لا، ما يجب فيها القتل.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: كلها ما فيها إلا الدية.
ثم قال:(فصل: وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطانٌ رعيتَه، أو معلمٌ صبيَّه، ولم يسرف؛ لم يضمن ما تلف به).