للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا يسمونه ( ... ) ولكن عاد لا تطالبوني هل هو صحيح ( ... ) لغوية ولَّا لا؟ وأما ( ... ) فهو عبارة عن زنبيل له عروة ( ... ) به التمر.

طالب: ويش الزنبيل؟

الشيخ: ويش الزنبيل عاد؟

طالب: جوال.

الشيخ: جوال؟ لا، ما هو جوال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) المهم هذا الزنبيل هو المكتل عبارة عن آنية من الخوص، هذا الرجل قال للشخص: اصعد لي الشجرة جزاك الله خيرًا ( ... )، وكان بالغًا عاقلًا فصعد فسقط ومات هل على الآمر ضمان؟ لا؛ لأن هذا بالغ عاقل.

وعُلِم من قول المؤلف: (ومن أمر) أنه لو أكرهه على ذلك فعليه الضمان؛ لأنه تسبب بهلاكه بغير اختيار الهالك فكان معتديًا، والمعتدي عليه الضمان.

وعُلِم من قول المؤلف: (ومن أمر مكلفًا) أنه لو أمر غير مكلف فعليه الضمان مطلقًا، وهو المشهور من المذهب لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان المأمور مميزًا يعني يعرف الصواب له سبع سنوات أو نحوها، وكان أمره مما جرت به العادة فإنه لا ضمان، إذا كان مما جرت به العادة أن يؤمر بهذا الأمر فلا ضمان، مثال ذلك: قلت لصبي له عشر سنوات: خذ -أصلحك الله- اشترِ لي بهذا الدرهم خبزًا من الخباز، فذهب الصبي، فقدَّر الله على هذا الصبي أن انزلق وسقط ومات، أو حصل حريق في المخبز وتلف به هذا الصبي، فظاهر كلام المؤلف أنك ضامن، لماذا؟ لأنه غير مكلف، ولكن بعض الأصحاب أو بعض العلماء من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله قالوا: لا ضمان إذا كان ذلك مما جرت به العادة؛ لأنه ما زال الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يرسلون في مثل هذه الحاجات القليلة البسيطة، يرسلون المميزين، ولا يعدون ذلك عدوانًا، وما يترتب على المأذون فليس بمضمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>