للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (كما لو استأجره سلطان أو غيره) يعني أن السلطان لو استأجر أحدًا يصعد شجرة، أو ينزل بئرًا فهلك به لم يضمنه، وهذا واضح.

ولكن المؤلف قاس الأمر ويش هو عليه؟ على الإجارة؛ لأن الإجارة غالبًا ما تكون إلا باختيار من الإنسان، فإذا كان لو استأجره فهلك ( ... ) فكذلك لو أمره ( ... )، الموافق للصواب.

قال المؤلف: (ولو أن الآمر سلطان) (لو) هذه إشارة خلاف، وهل هذا القول الذي يقول ولو كان الآمر السلطان فهو ضامن؟

يعني أن المؤلف رحمه الله قاس ما يشتبه فيه على ما هو واضح فقال: (كما لو استأجره) ووجه ذلك أن الأمر غير عقد الإجارة؛ لأن عقد الإجارة الرضا فيه واضح وليس فيه آمر ومأمور؛ إذ إنه عقد تام بين شخصين برضا منهما، وليس أحدهما آمرًا للآخر، فعدم الضمان فيه ظاهر جدًّا، فهو كما أنه لو استأجره السلطان على أن يصعد الشجرة، أو ينزل بئرًا، فهلك به فلا ضمان، فكذلك لو أمره فما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو عدم الإكراه في كل منهما؛ يعني الرضا في كل منهما، فهنا قاس ما يُشتبه فيه على ما لا شُبهة فيه، وقد اشتهر عند العامة التفريق بين الاستئجار وغيره فقالوا: إن استأجرته فديته أجرته، وإن نزل تبرعًا فعليك ضمانه، ولكن هذا لا أصل له، ولا فرق بين الأمر وبين الاستئجار إذا كان الأمر ليس فيه إكراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>