للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما أنه بإجماع المسلمين لا يحل نكاح المرأة الكافرة سوى التي من أهل الكتاب، فإن كل حكم خُصِّص بأهل الكتاب يجب ألَّا نعتبره مفهوم لقب، بل نجعله مفهوم وصف، نحن لا نستدل على جواز نكاح الكافرة اليهودية أو النصرانية إلا بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥] {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج مجوسية ولا وثنية ولا ملحدة، واعتبروا هذا مفهوم وصف.

على كل حال، هذا القول الثالث الوسط هو أرجح الأقوال عندي؛ أن دية كل كافر على النصف من دية المسلم.

ووجه ذلك أن نقول: إن أهل الكتاب كفار، وهم في نار جهنم خالدون فيها، فأي فرق بين أن ينتسب إلى اليهودية أو النصرانية -وهي أديان نسخت بدين الإسلام- وبين أن ينتسب لغير دين؟ ! لا فرق عند الله، فأهل الكتاب لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة، بل هم بحسب ما كان منهم من العدوان والظلم كغيرهم.

طالب: ما الجواب عن ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، الجواب عمن استدل بالآية أن نقول: إن الأحاديث صحت، وهي أحاديث جياد حسنة جدًّا؛ بأن عقل غير المسلم على النصف (٦).

(ونساؤهم على النصف كالمسلمين) كم تكون امرأة المجوسي؟ أربع مئة درهم؛ يعني مئة واثني عشر ريالًا.

لو قتل إنسان امرأة عمدًا من الشيوعيين أو غيرهم كم ديتها؟ ( ... ) مئة واثنا عشر ريالًا، لكن عاد يأثم حرام عليه أنه يقتلها إذا كان بيننا وبينهم أمان أو عهد أو ذمة، على القول بجواز عقد الذمة لهم.

هذا رجل قتل امرأة لا تصلي وهي مسلمة، امرأة لا تصلي قتلها عمدًا، كم ديتها؟

طالب: ما لها دية ( ... ).

الشيخ: ما لها شيء؛ لأنها غير معصومة؛ ولهذا قتل المرتد ليس فيه شيء، غاية ما هنالك أن هذا الذي قتله يؤدب؛ لافتياته على ولي الأمر فقط، وأما هذه النفس المرتدة فإنها غير معصومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>