للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (ونساؤهم على النصف كالمسلمين) يعني: كما أن نساء المسلمين على النصف؛ يعني: المرأة نصف الرجل ديتها إذا كانت حرة مسلمة كم؟ خمسون بعيرًا، وخمس مئة مثقال ذهبًا، وستة آلاف درهم فضة، ومئة بقرة، وألف شاة.

(على النصف) إلا فيما دون الثلث فإنها مثل الرجل؛ يعني: الجناية التي عليها توجب دون ثلث الدية تكون هي والرجل سواء، فهي على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية، فهي كالرجل سواء، على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة خلافية.

وعلى هذا فإذا قطع الإنسان أصبع امرأة كم فيه؟ عشر من الإبل، وإن قطع أصبعين عشرون من الإبل، وإن قطع ثلاثة ثلاثون من الإبل.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ثلاثة أصابع كل أصبع عشرة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ثلاثة دون الثلث.

وإن قطع أربعة من أصابعها عشرون من الإبل، سبحان الله! لما عظمت المصيبة قلَّت القيمة.

إذن إذا قطع أصبعًا عشر من الإبل، أصبعين عشرون، ثلاثة أصابع ثلاثون، أربعة عشرون.

ما رأيكم في رجل ( ... ) قطع ثلاثة أصابع من امرأة، فقالوا له: عليك ثلاثون بعيرًا، ولو قطعت أربعة لم يكن عليك إلا عشرون، قال: ( ... ) أقطع الرابع، فذهب وقطع الرابع، نقول: الحمد لله، الآن نقطع أصبعك المماثل؛ لأنه عمد، والعمد فيه قصاص ولَّا لا؟ نقطع أصبعك الرابع، ونأخذ منك ثلاثين بعيرًا، نفعته الحيلة ولَّا ما نفعته؟ ما نفعته ضرته، هذا مع الإثم ( ... ).

إذن المرأة على النصف من الرجل، إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما يتساويان، وقيل: هما سواء مطلقًا، وقيل: هي على النصف مطلقًا، والمسألة هذه لم أحررها تمامًا، ولعل في الدرس القادم -إن شاء الله- بعد أن ننظر كلام أهل العلم في ذلك يتبين لنا الراجح، أما الآن المذهب عندنا هو هذا أنها على النصف حتى ( ... ) الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>