أو ( ... ) قطعه وانجرح، ولكن لما زال صار أحسن، فهنا ليس عليه شيء، هذا ما مشى عليه المؤلف؛ أن في جراح العبد ما نقصه بعد البرء مطلقًا، والمذهب إن كان مقدرًا من حرٍّ ففيه نسبته من الدية، وإن لم يكن مقدرًا ففيه ما نقصه بعد البرء؛ يعني: المذهب يوافقون ما مشى عليه المؤلف بشرط ألَّا يكون فيه مقدَّر من حُرٍّ، فإن كان فيه مقدَّرٌ من حرٍّ ففيه نسبته من الدية ودية القن قيمته.
مثلًا: اليد فيها مقدر من الحر نصف الدية، في يد الحر نصف ديته، هذا رجل قطع يدَ قِنٍّ خطًا، ونقص بقطع يده بعد البرء وهو قيمته عشرة آلاف، نقص بقطع يده بعد البرء ستة آلاف، وقيمته عشرة آلاف كم ديته على ما مشى عليه المؤلف؟ كم دية اليد هذه؟ ستة آلاف، فتكون ديته ستة آلاف، لكن على المذهب ديته خمسة آلاف، ليش؟ لأن اليد فيها في الحر نصف الدية، فتكون في العبد نصف القيمة.
ولو قطع يده اليسرى ونقص أربعة آلاف فقط، ففيها على ما مشى عليه المؤلف أربعة آلاف، هي في اليد أربعة آلاف، وعلى المذهب خمسة آلاف؛ لأنها نصف الدية، وعلى هذا فَقِسْ.
فيقولون: ما فيه مقدر من حرٍّ فإن ديته من القن مثل نسبته من قيمته، وأما إذا كان غير مقدر ففيه ما نقصه بعد البرء.
( ... ) كم ديته على ما مشى عليه المؤلف؟ ديته ألفا ريال؛ لأنه نقص ( ... )، وعلى المذهب ديته ألف ريال فقط، ليش؟ لأن الأصبع فيه عُشْر الدية من الحر، فيكون فيه عشر الدية من العبد، وعشر الدية فيه عشر قيمته؛ لأن دية العبد قيمته.
طالب: ولو قطع أنفه؟
الشيخ: ولو قطع أنفه؛ على المذهب ففيه قيمته كاملة، وعلى ما مشى عليه المؤلف ما نقصه فقط.
ولا شك أن ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب؛ لأننا ما دُمنا اعتبرنا القيمة في العبد وجعلناه كسلعة من السِّلع فإن الجناية على السلع تضمن بنقصها، بقطع النظر عن كونها مقدرة من حرٍّ أو غير مقدَّرة.