للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المثال غير المقدر: مثل الجرح اللي ما قُدِّر فيه شيء مثل جرحه في بطنه ولم تصل إلى الجوف، هذا ما فيه؟ هذا فيه حكومة، أو -مثلًا- جرحه حتى تعطَّلت بعض الشيء يده، لكن ما فقدت الحركة مطلقًا، فهذا أيضًا غير مقدر، فعلى المذهب وعلى ما مشى عليه المؤلف تكون دية هذه الجناية ما نقص العبد بعد برئه.

قال: (ويجب في الجنين ذكرًا كان أو أنثى عُشْر دية أمه غرة) (يجب في الجنين) الجنين الحمل ما دام في البطن؛ فإن سقط ميتًا فهو سِقط، ( ... ) وإن سقط حيًّا ( ... ) أنه يكون ( ... ) بحسب حاله ذكر أو أنثى، لكن ما دام في بطن أمه يسمى جنينًا.

مأخوذ من الاجتنان؛ وهو الاستتار، وقد سبق أن ذكرنا أن هذه المادة -مادة الجيم والنون- كلها تدل على الاستتار، فالجَنَّة ما يسمى بها إلا البستان كثير الأشجار، والجِنَّة بالكسر الجِنُّ؛ لأنهم مستترون، والجُنَّة بالضم ما يستتر به الإنسان، ما يجتن به؛ كالترس ونحوه. الجنين (فعيل) بمعنى؟

طالب: مفعول.

الشيخ: مفعول؛ يعني: مجنون؟ لو تقول للمرأة في بطنك مجنون ثار جنونها، لكن ما فيه مانع، فعلى هذا؛ لأنه مستور (فعيل) بمعنى (مفعول).

الجنين إذا جَنى الإنسان عليه أو على أمه وسقط ميتًا فإن ديته غُرَّة، المؤلف يقول: (عشر دية أمه) إن كانت أمه حرة مسلِمة فديتها خمسون من الإبل، وعُشْرُها خمس من الإبل.

وإن كانت كتابية فديتها خمس وعشرون من الإبل، عشرها بعيران ونصف.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: تقدر بالقيمة ( ... ).

وإن كانت كافرة من غير الكتابيين كم؟ دية الجنين أربعون درهمًا.

طالب: أربع مئة.

الشيخ: ثمان مئة درهم، والمرأة أربع مئة، وعشرها أربعون درهمًا.

الدليل على ذلك: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية جنينها غُرَّة (٩)، والغُرَّة هي العبد أو الأمة التي قيمتها خمس من الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>