للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتبر العلماء القيمة؛ لأن الغرَّة قد تزيد وقد تنقص، فاعتبروها بالقيمة لا سيَّما أن بعض المحدِّثين قال: إن قوله: (عبد أو وليدة) إن هذا شك من الراوي، وأن الغرَّة ليست خاصة بالعبيد، بل كل ما يرغب فيه من المال فهو غرَّة؛ لأن غرَّة الشيء مقدَّمه؛ كغرَّة الشهر مثلًا، وغرَّة الإنسان وجهه.

وعلى كل حال فالذي جرى عليه الحنابلة رحمهم الله أن دية الجنين عشر دية أمه؛ يعني خمسًا من الإبل، هذا ما لم يسقط حيًّا ثم يموت، فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه دية كاملة، لكن لو مات في بطنها ثم سقط فإن فيه عشر دية أمه؛ غرَّة.

قال: (وعشر قيمتها إن كان مملوكًا) بناء على أيش؟ بناء على أن دية القِنِّ قيمته، فيكون عُشْر قيمتها إن كان مملوكًا، هو يمكن يُملك وهو جنين؛ مثل إذا كانت أمه رقيقة وهو لغير سيدها، فإن كانت أمه رقيقة وهو لسيدها فهو حرٌّ.

وكذلك لو كانت أمه رقيقة ووطئها حرٌّ بشبهة فإنه يكون حرًّا.

وكذلك لو كانت أمه رقيقة واشتُرط على مالكها أن أولادها أحرار فإنه يكون حرًّا.

وعلى هذا فولد الأمة يكون حرًّا في ثلاث مسائل:

إذا كان من سيدها.

وإذا كان من وطء شبهة.

والثالث: إذا اشْتُرط أنه حرٌّ.

طالب: الوطء بشبهة؟

الشيخ: الوطء بشبهة رجل جاء ودخل إلى بيته ووجد على سرير منامه امرأة، فظنها زوجته، فجامعها، فولدت من هذا الجماع، هذا وطء بشبهة.

إذا كان رقيقًا -الجنين- ففيه عشر دية أمه؛ عشر ديتها وهي قيمتها، عشر قيمتها إن كان مملوكًا.

مثال هذا: هذه المرأة التي قُتل جنينها تساوي عشرة آلاف ريال، كم تكون دية جنينها؟ تكون ألف ريال.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية جنين الأمة ما نقصها، كيف ما نقصها؟ بمعنى أن تقدَّر حاملًا وحائلًا، وما بين القيمتين فهو دية الجنين. وهذا أقرب إلى القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>