للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو أن أحدًا جنى على بهيمة حامل، وأسقطت البهيمة، كيف ضمان الحمل؟ تقدر الشاة -مثلًا- حاملًا وحائلًا، فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين، وهذا القول أقرب إلى كلام المؤلف؛ حيث قال في جراح العبد: (ما نقصه بعد البرء).

طالب: طيب إذا كان ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) أحيانًا، لكن هذا ( ... ) إذا كانت حاملًا ( ... ).

قال: (وتقدَّر الحرةُ أمةً) ويش معنى (تقدَّر الحرة أمةً)؟ يعني: لو فرضنا أن حرة كانت حاملًا برقيق، فإنها تقدَّر أمة، كيف حرة تكون حاملًا برقيق؟ نعم، ( ... ) يعتقها ويستثني حملها، فإذا أعتقها سيدها واستثنى حملها، ثم جُني عليها بعد ذلك، صارت أيش؟ حرة حاملًا برقيق، وعلى هذا فإذا جُني عليها بعد تحريرها، ثم مات الجنين ( ... ) يلا الجنين فيه عشر قيمتها، فقال: ما لها قيمة، هذه ديتها أيش؟ دية حر، نقول: تُقَدَّر أمة عند التقويم، ولا حرج في ذلك، ما يقال: إننا كذبنا مثلًا، فهي حرة، كيف نقدرها أمة؟ نقول: هذا من أجل التقدير لنعرف أيش؟ لنعرف دية هذا الجنين.

ثم قال المؤلف: (وإن جنى رقيق خطأ أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير إذن سيده). هذه أربع مسائل:

(جنى رقيقٌ) من هو الرقيق؟ الرقيق المملوك، وليس المراد بالرقيق اللين، المملوك جنى خطأ، فيه قود ولَّا لا؟ ما فيه قود، ويش فيه؟ فيه الدية.

مثاله: رجل له عبد مملوك، هذا العبد أراد أن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا، الجناية الآن خطأ، ماذا يجب في الخطأ؟ يجب الدية يتعلق ذلك برقبته، يتعلق ذلك -أي: موجَب الجناية- برقبة العبد. هذه مسألة.

المسألة الثانية: (أو عمدًا لا قود فيه) مثل أن يقتل هذا الرقيق المسلم كافرًا يقتله عمدًا، فيه قود، ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: ويش المانع؟

طلبة: هذا معصوم.

طالب: غير معصوم.

الشيخ: لا، الكافر، معصوم ذمي.

طالب: لاختلاف الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>