للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنه يفضله في الدين، ومن شروط القصاص ألَّا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين.

(أو فيه قود واختير فيه المال) يعني: شروط القصاص تامة، ترى القود -يعني القصاص- الشروط تامة، لكنَّ أولياء المقتول اختاروا المال، فإن اختاروا القود قُتِل، إن قالوا: نريد القصاص وقد تمت الشروط فإنه يُقْتَل، ولا شيء في ذلك، لكن هؤلاء اختاروا المال.

(أو أتلف مالًا بغير إذن سيده) (أتلف مالًا) يعني: هذا الرقيق وجد هذه السيارة لشخص فأحرقها، أو وجد مسجلًا لشخص فأحرقه، وجد كتابًا فأحرقه، أو وجد خبزًا فأكله ( ... ).

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) على صاحب الخبز.

قال: بغير إذن سيده، فإن أذن سيده؛ قال: أتلف السيارة، كل الخبز من مال الغير، فله حكم آخر نذكره إن شاء الله، لكن هذا بغير إذن سيده جناية محضة من العبد.

(تعلق ذلك برقبته) يتعلق برقبة العبد، ما الذي يترتب على تعلقه برقبته؟ وهل هناك تعلق آخر؟ نقول: نعم، فيه تعلق آخر؛ وهو أنه يتعلق بذمة سيده، وذلك فيما إذا أتلف مالًا بإذن سيده فإن الضمان يتعلق بذمة السيد.

والفرق أنه إذا تعلق بذمة السيد طُولب به السيد مطلقًا، ولا يُنظَر للعبد، لو كان الذي أتلف يساوي مليونًا من الدراهم، والعبد لو بِعْناه ما يساوي إلا ألف درهم من نُطالب؟ نطالب السيد؛ لأنه يتعلق بذمة السيد، وحينئذٍ لا ننظر لقيمة العبد إطلاقًا، وإنما نأخذ الضمان من السيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>