للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا تعلق برقبته فاستمع للأحكام التي يقتضيها هذا التعلق قال: (فيخير سيده) بين أمور ثلاثة: (بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملِكَه) الثالث: (أو يبيعه ويدفع ثمنه) ثلاثة أمور؛ يقال للسيد: الآن أنت بالخيار؛ إن شئت أعطنا أرش الجناية، وهنا قال: (بين أن يفديه) فسماه فداء، لماذا؟ لأن الجناية تعلقت برقبته، فكأن السيد إذا دفع موجب الجناية كأنه فداه؛ ولهذا قال: (أن يفديه بأرش جنايته)، أو يقول: إذا كنت لا تريد فداءه سلمه إلى ولي الجناية، تقول: هذا العبد اللي جنى ( ... ).

يبيعه ويسلم ثمنه لمن؟ لولي الجناية، فإذا قُدِّر أن ثمنه لا يبلغ قيمة الجناية فإننا نقول لولي الجناية: ليس لك إلا هذا، حتى لو كان السيد غنيًّا؛ لأن هذه الجناية حصلت بغير إذن من السيد فليس مسؤولًا عنها.

نعم لو فُرِض أنَّ السيد عنده علم بأنَّ هذا العبد شرير متلف للأموال والأنفس، فهنا قد نقول: إنَّ الضمان يتعلق بذمة السيد، كما قالوا فيمن عنده كلب عقور: إنه يضمن ما تلف به. الآن أي هذه الأشياء يختار السيد؟ ويش تقولون ( ... ) أختار؟

طالب: الأصلح له.

طالب آخر: على حسب الأحوال.

الشيخ: حسب الأحوال، إن كان عنده مال والعبد غير رخيص عنده فسيختار الفدية، يقول لولي الجناية: خذ هذا الضمان ( ... )، وإن كان ليس عنده شيء أو يُحب أن ينفك من هذا العبد لا رغبة له فيه، وولي الجناية ما منه خطر على العبد بإيذاء أو غيره فسوف يسلمه، ويَسْلم من العناء ببيعه وتسليم الثمن؛ لأنه ربما يبيعه ولا يحصل الثمن بعد مشكل، وإن كان ولي الجناية يخشى عليه -أي على العبد- منه بإيذاء، أو هتك عرض، أو ما أشبه ذلك، فإنه سيختار أن يبيعه، ويسلم ثمنه إلى ولي الجناية. المهم أنه يخير بين هذه الأمور الثلاثة.

فإن مات العبد قبل هذه الأشياء الثلاثة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: مات العبد؟

طالب: لا شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>