للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا شيء، إي نعم؛ لأنه تعلق برقبته، السيد منه بريء. فإذا مات فإنه لا شيء لولي الجناية، يقال: صاحبك الآن مات، وهذا شيء يتعلق برقبته، والسيد بريء منه.

***

[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

ثم قال المؤلف: (باب ديات الأعضاء ومنافعها) (الأعضاء) جمع عضو؛ وهو الجزء من الإنسان، الجزء من الإنسان مستقل يسمى عضوًا؛ مثل: اليد، والرجل، والأصبع، والعين، والأنف، وما أشبه ذلك.

واعلم أن هاهنا قاعدتين:

القاعدة الأولى: كل عضو أشل فإنه ليس فيه دية، بل فيه حكومة، إلا عضوين وهما: الأذن والأنف.

وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو، إلا الأنف والأذن. هاتان قاعدتان.

القاعدة الأولى: كل عضو أشل فليس فيه إلا حكومة، ما فيه دية، إلا الأنف والأذن.

وكل عضو جني عليه فأشله فعليه دية ذلك العضو، إلا الأنف والأذن؛ لأن الأنف والأذن جمالهما باق ولو شُلَّا.

ثم ديات الأعضاء تختلف ..

طالب: ( ... )؟

الشيخ: يقولون: إذا تبين فيه خلق الإنسان وجبت ديته غرة، وقبل ذلك لا.

طيب تركوا الخلاف هذاك، وهذا مما يدلنا على القول الراجح أن أصل الدية الإبل؛ لأن العلماء ذكروا هناك اختلافًا وهنا ما ذكروا خلافًا، لكن بعض الأصحاب بناها -على ما قال الأخ- على الخلاف هناك، وقال: إذا قلنا بأن الأصول خمسة، فخمس دية أمه من أي أصل من الأصول يجزئ، إلا أن أكثر الأصحاب يقولون: لا، هم خمس من الإبل مطلقًا، وهذا يشهد للقول الراجح بأن الأصل هي الإبل.

( ... ) في المعنى ولَّا في الحكم؟ المعنى، لو أن إنسانًا جنى على شاة حامل ضربها حتى سقط ولدها، كيف نضمن إياه؟ سقط ميتًا الولد، أما لو سقط حيًّا ( ... )، لكن سقط ميتًا يقولون: إن قيمة الولد اللي سقط ميتًا من الشاة أن تُقَوَّم الأم وهي حامل، قومناها حاملًا بمئتين، وتقوم وهي حائل، قومناها حائلًا بمئة وخمسين، كم تكون قيمته؟ تكون قيمته خمسين ريالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>