بعض العلماء يقول: لا، فيه عُشر قيمة أمه، الشاة هذه تساوي مئتين، كم يكون هذا ( ... )؟ قيمته عشرون، فنقل حكم جنين الشاة إلى حكم جنين الأمة، وآخرون نقلوا حكم جنين الأمة إلى جنين الشاة، ويش ( ... )؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان قيمة العبد أكثر من الجناية أبفديه أو أبيعه ( ... )، إذا كانت قيمة الجناية أكثر ما براح أفديه، أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ببيعه ولا بأسلمه؟
طالب: إذا أراد أن يفديه، إذا كان هذا .. ؟
الشيخ: إذا أراد أن يفديه ما يفديه إلا بقدر الجناية فقط.
الطالب: بقدر الجناية فقط؟
الشيخ: إي، لكن هم ما هم براضين.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يرضوا إلا تسليم العبد، أو بيعه وتسليم ثمنه، أو دفع أرش الجناية، هو مخير.
طالب: ( ... ) أرش الجناية ما يزيد عليها؟
الشيخ: ( ... ) يعني يتعلق برقبة العبد.
طالب: لو كان عند العبد من ( ... )؟
الشيخ: (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد .. ففيه دية النفس) (من) شرطية، وجواب الشرط جملة (ففيه دية النفس)، ووجب اقترانها بالفاء؛ لأنها جملة اسمية.
(من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف) فإن عليه دية النفس؛ إن كانت أنثى فخمسون بعيرًا، وإن كان ذكرًا فمئة بعير.
لو أن هذا الرجل الذي أذهب أنفه سَوَّى عملية وركب أنفًا، ونجحت العملية، ما تقولون؟ تجب الدية؟ نعم، ظاهر كلام العلماء أنها تجب الدية، وسيأتي في هذا بحث إن شاء الله؛ حيث ذكروا أن من أتلف شعرًا ثم نبت الشعر فإنها تسقط ديته، فهل نقول: إن هذا مثل الشعر لما أعاده بعملية فلا شيء له؟
نقول: إن أعاد نفس الأنف وبقي فهذا تسقط الدية بلا شك، أما إذا أعاد أنفًا غيره فهذا محل نظر وتأمل إن شاء الله تعالى، ويذكر -إن شاء الله- فيما بعد.
لكن لو كان الأنف من إنسان أخشم؛ أخشم يعني: ما يشم؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ولو كان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: من إنسان أنفه أشل ما يتحرك ولو كان؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، صح.