للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والشفتين) فيه شفة ثالثة؟ {أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ} [البلد: ٨، ٩]، إذا أذهب الشفتين جميعًا ففيهما الدية، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ يمكن، يجيء واحد ما يخاف الله ولا همه ويمسك الشفتين ( ... )، أذهب الشفتين ففيهما الدية، وفي أحدهما النصف.

(واللحيين) اللحيان هما العظمان النابت عليهما الأسنان، اللحيان إذا أتلفهما ففيهما الدية، العظمان اللذان ينبت عليهم الأسنان، وهذا ممكن ولَّا لا؟ إي نعم، ممكن، يمكن ( ... ) ويجدعك.

طالب: يموت؟

الشيخ: لا، ما يموت يا أخي ( ... ).

طالب: يعني يلزمه أن يطلع ( ... ) أشياء كثيرة يطلع من جوه، ما يستطيع يطلعها.

الشيخ: المهم استمع الآن، نسأل الله السلامة والعافية.

(وثديي المرأة) واضح.

(وثندؤتي الرجل) هما له بمنزلة الثديين للمرأة؛ وذلك لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيئان.

قال: (واليدين والرجلين) أيضًا فيهما الدية؛ لأن في الإنسان منهما شيئان، وفي واحد منهما النصف.

ولا فرق بين أن يقطع اليد من مفصل الكف، أو من مفصل المرفق، أو من مفصل الكتف، كل هذه تسمى يدًا، مع العلم بأنه إذا قطع من مفصل الكف فهو أهون ولا أشد؟ أهون؛ لأنه سينتفع بما بقي من الذراع والعضد، لكن يقولون: إن الأصل الكف، فإذا قطع الكف ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المنكب ففيه نصف الدية.

وقال بعض العلماء: إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المرفق أو المنكب ففيه مع نصف الدية حكومة، وهذا إذا كان القطع واحدًا؛ يعني: واحد مسك رجلًا وقطعه من الكتف ففيه نصف الدية، أما لو قطع أولًا من الكف، ثم من المرفق، ثم من الكتف، فكل واحد جناية مستقلة، لكن إذا قطع هكذا مرة واحدة، فصار هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:

القول الأول: أنه لا فرق بين أن يقطعها من مفصل الكف، أو المرفق، أو الكتف.

والقول الثاني: إذا قطعها مما فوق مفصل الكف ففي الزائد حكومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>