للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، فيه دية، اللي ما يشتهيه ما هو بأكل، أو منفعة الأكل صار يأكل لكن ما ينتفع بالأكل، وهذا يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن.

أو صار يأكل لكن ما يهضم، يبقى على معدته ما ينزل أبدًا، هذا أيضًا فيه دية كاملة؛ لأن الأكل يُنتفع به في مذاقه، الذوق تقدَّم المذاق، وفي اشتهائه، وفي تهضيمه، وفي منفعة الجسم به، يبدأ يأكل، ويشرب، ويملأ بطنه، ويخرج، لكن ما ينتفع البدن أبدًا، هذا أيضًا فيه دية.

وكذلك في مسألة النكاح جنى عليه حتى صار لا يشتهي النساء، أو يشتهي لكن ما يستطيع الجماع، صار عِنِّينًا، أو يجامع ولكن ما يُنزل، امتنع إنزاله، أو يُنزل ولكن لا يلقح، وكان بالأول يلقح، كم صار من شعب؟ أربعة؛ إما أن يكسر شهوة النكاح، أو القدرة عليه، أو يفقده الماء، الرابع: أو اللقاح، يفسد ماؤه، فإذا أفسد واحد من الأربع فإن فيه الدية ( ... )

حنكه، أو يأكل ولا يهضم، أو يأكل ولا ينتفع بالأكل.

طالب: شيخ، ( ... ).

الشيخ: لا، هذا كالذوق غيره؛ لأن الذوق من الحواس.

الطالب: أو يحدث له مرض بحيث لا يستطيع بهذا المرض أن يأكل مثلًا وجبة معينة، مثل أن يصير له مرض السكري، وأن يكون عنده مشكلة ( ... ).

الشيخ: لا، هذا حكومة. في منفعة النكاح ذكرنا له عدة صور ..

الطالب: فيه دية كاملة.

الشيخ: فيه دية كاملة. كم صورة له؟

الطالب: له أنه ما يشتهي النساء ..

الشيخ: أن يرد شهوة النساء.

طالب: وأن يجامع ولا يُنزل.

طالب آخر: سواء أن ينزل ولا ينزل.

الشيخ: أن ينزل ولا ينزل، هذه ثلاثة، ويجب أن نضيف أو نزيد، إذا صار لا يستطيع يعني جنى عليك حتى كان لا يستطيع إمساك البول، فعليه دية كاملة؛ لأنه أذهب منفعة ليس في الجسم منها إلا واحد، فلزمه دية كاملة.

(أو الغائط) ما يستمسك الغائط، وهذا يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن، يعني يضربه مثلًا على صلبه ويرتخي، ما عاد يقدر يمسك الغائط، أو لا يمسك الريح، كذلك يجب فيه دية كاملة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>