قال المؤلف:(ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين).
روي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما (١)، الشعور الأربعة، هي شعر اللحية، فإذا جنى عليه جناية حتى صارت لحيته لا تنبت، فعليه دية كاملة، فإن كان هذا المجني عليه ممن يرغب أن تُحلق، فهل له دية؟ ظاهر كلام المؤلف أن فيه دية، ولَّا لا؟
لكن لو قال قائل: نحن الآن كفيناك أجرة الحلاق، بدل ما أنك تأخذ كل أسبوع ريالين بالحلق ..
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة، الآن ما نخسر في شيء، تبقى دائمًا أمرد، ما عاد يطلع له لحية أبدًا، لكن ظاهر كلام المؤلف حتى في هذه الحال، حتى لو طالب من كان يعتاد حلق لحيته طالب بالدية فإننا نعطيه الدية، ليش؟
قال: لأنه أذهب شيئًا ليس بالإنسان منه إلا واحد. وفيه أيضًا جمال، فإن جمال الرجل باللحية أمره ظاهر؛ ولذلك ترى الذين أنعم الله عليهم بالاستقامة بعد أن كانوا يحلقون لحاهم فأعفوها، تجد وجوههم استحسنت استحسانًا بينًا ظاهرًا، هذا اللحية.
الثاني: شعر الرأس، جنى عليه حتى صار شعر رأسه لا ينبت، يحت ما يبقى أبدًا، فهذا فيه الدية كاملة؛ لأن شعر الرأس لا شك أنه جمال ووقاية أيضًا، وفي فقده عيب عند الناس وقذر عند الناس، ففيه ثلاثة أمور: الجمال، ويش بعد؟
طالب: الوقاية.
الشيخ: والوقاية.
الطالب: العيب.
الشيخ: وأن فقده عيب، وقذر عند الناس، ولهذا في قصة الثلاثة الذين ابتلوا، أحدهم كان أقرع يقذره الناس (٢). فإذا جنى عليه حتى أذهب شعر رأسه فعليه دية كاملة، وهذا واضح.