الشيخ: يتعين مُوجَبه؛ لأن مُوجِب الشيء ما كان سببًا لوجوبه، ومُوجَب الشيء ما وجب لسببه، فبينهما فرق؛ الموجِب ما كان سببًا للوجوب، والموجَب؛ مُوجَب الشيء ما وَجَبَ بسببه، نظير ذلك المقتضِي والمقتضَى، مقتضِي الشيء ما كان سببًا لوجوده، ومقتضاه ما وُجِد بسببه.
إن عاد الشعر فنبت سقط موجبه. طيب إن كان الرجل هذا سلم الدية، جنى عليه حتى ذهب شعر رأسه، وأعطاه الدية، مئة بعير، ثم بعد ذلك نبت، يرده عليه؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، يرده عليه.
فإن مات قبل أن يرجع ثبتت الدية، فإن طالب المجني عليه بالدية، وقال الجاني: انتظر ربما يرجع الشعر، فماذا نصنع؟ يُرجع إلى أهل الخبرة، فيُمهل مدة يُعلم أن الشعر إن لم ينبت فيها فليس بنابت.
فصار عندنا الآن حالات:
أولًا: أنه إذا نبت، ولو بعد مدة يسقط موجَبُه، فإن كان المجني عليه قد قبضه ردَّه، وإن لم يقبضه فالأمر واضح.
إن مات قبل أن ينبت، استقر الوجوب ولَّا لا؟ استقر الوجوب.
وإن طالب الجاني بالإمهال، فإنه يُرجع إلى أهل الخبرة، إن قالوا: إن مثل هذه الجناية لا يُمكن أن يرجع معها الشعر أبدًا ثبت الموجِب، وإن قالوا: يمكن في خلال ستة أشهر، انظر ستة أشهر، حسب ما يقرره أهل الخبرة.
فإن قلع سنه، وقال الجاني: انتظر ربما يعود؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: إن كان سن اللبن قدمنا أن سن اللبن ما يجب فيه شيء حتى يُيأس من عوده، إذا كان السن الثاني فإنه لا ينتظر؛ لأن الأصل عدم نباته.
استمع كلام المؤلف يقول:(فإن عاد فنبت سقط موجبه).
قال:(وفي عين الأعور الدية كاملة) كيف في عين الأعور دية كاملة، وهي عين واحدة؟ قالوا: من أجل إذهاب المنفعة؛ لأن الأعور ينظر بالواحدة نظره بالثنتين، وإن كان قاصرًا لا شك؛ لأن اللي ينظر بالثنتين ينظر من كل الجوانب، واللي ينظر من واحدة ينظر من جانب واحد؛ ولهذا بعض الدهاة من البادية يعرف البعير الأعور من البعير غير الأعور، ويش هو فيه؟