بمشيه وفي رعيه، يقولون: ما يرعى الشجرة إلا من جانب واحد؛ لأنه ما يشوف الجانب الآخر، هكذا زعموا، والله أعلم.
على كل حال عين الأعور فيها الدية كاملة، معناه لو أن إنسانًا فقع عين أعور حتى فقد بصره، ما الواجب؟ دية كاملة؛ لأنه أفقده منفعة البصر، صحيح أن العين الواحدة ما فيها إلا نصف الدية، لكن هذا ليس من أجل أنها عين واحدة، لكن من أجل أنه أفقده منفعة البصر، فوجبت الدية كاملة، هذا القول هو الصحيح، وإن كان بعض العلماء أخذ بالعموم، أن في العين الواحدة نصف الدية، وكونه أفقده البصر كله هذا تابع للعين، لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف.
وفي سمع من جانب واحد: لو كان واحد ما يسمع إلا من أُذن واحدة، فجنى عليه حتى أذهب السمع كله؟
طلبة: دية.
الشيخ: دية، لكن المذهب يقولون: فيه نصف الدية، ولكن عند التأمل تجد أنه لا فرق بينهما.
فإن قالوا: الفرق أن اللي يسمع من أذن واحدة، إذا صرت جنبه لو تتكلم ما يسمعك، ولهذا لو باغي يستمع منك يلوي عنقه، ليقول: تعالَ مع ذلك مثلًا، بخلاف الأعور. قلنا له: ما هو كذلك الأعور، لو يجي واحد من يساره، وهو مثلًا ما له عين من يسراه، يمكن يمسك بتلابيبه وهو ما يدري عنه، أليس كذلك؟ فلا فرق.
واستدل بعض أهل العلم؛ لذلك بأن من نظر من خصاص البيت فإنها تُفقأ عينه بدون إنذار، خصاص البيت؛ يعني شقوق الباب اللي فيه مثلًا واحد وقف عند بابك، وقام يناظر يطلع، فهنا لك أن تفقأ عينه بدون إنذار حتى ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين (٣) أنه أخذ المدرى، وجعل يتختل الرجل هذا، يتختله، يبغي علشان ما يروح لأجل يبخز عينه، ولا حاجة تقول له: يا فلان، ليش تبغي؟ لماذا تطلع؟ أبدًا، ائته بسهولة، ولا يحس بك، تمشي كأنك على إسفنج، ما يسمع حس لرجليك، وخذ ها الخازوق واخسف به عينه.