للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أبدًا، لو حاجة يستأذن، المهم أنه له أن يخسف.

كذلك قال العلماء: إذا تسمع فلك أن تطعن أذنه. على خلاف في ذلك، هذه مسألة خلافية؛ لأن النص إنما ورد في العين، لكن ما دمنا ألحقنا السمع بالبصر في مسألة الاطلاع إلى بيوت الناس، فإننا نقول: إذن نلحق السمع في مسألة الدية بماذا؟ بالبصر.

فالقول بأنه إذا أذهب سمعه من جانب واحد يلزمه دية كاملة؛ لا شك أنه هو القياس والعدل، ولا فرق بينه وبين النظر أبدًا.

اللي فهمنا الآن يا إخواننا قبل أن تتشتت علينا المسائل: إذا جنى شخص على عين رجل أعور ففقأها، فما له من الدية؟

طلبة: دية كاملة.

الشيخ: دية كاملة، لماذا؟ لإفقاد منفعة البصر، إذا جنى عليه على رجل أصم من أذن واحدة، وجنى عليه بالأذن الصحيحة فأصمها؛ ففيه قولان لأهل العلم، وحتى الأولى هي قولان، لكن حتى في المذهب، المذهب أن فيها نصف الدية، والصحيح أن فيها دية كاملة؛ لأنه أذهب منفعة كاملة.

(وفي عين الأعور الدية كاملة) وقضى به عمر وعثمان إلى آخره.

(وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدًا فعليه دية كاملة ولا قصاص) الأعور قلَع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، يعني رجل عنده العين اليمنى سليمة، والعين اليسرى عوراء، فقلع من عين رجل صحيح العينين قلع عينه اليمنى، من اللي قلعها؟ الأعور، الآن لو قلعنا عين الأعور عمي ولَّا لا؟ صار أعمى، مع أن هذا الأعور لما قلع عين الصحيح صار أعور لا أعمى، فهذا موجود، ماذا نصنع؟

يقول المؤلف: لا قصاص عليه، كيف لا قصاص عليه، والله عز وجل يقول: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: ٤٥]؟ لكان ظاهر الكتاب القصاص، وإذا تلف بصره فهو الذي جنى على نفسه، والمسألة عمد، هو تعمَّد، لماذا لم يتعمد أن يفقأ العين اليسرى لأجل تسلم عينه؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>