للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يروح يتعمد فقأ العين اليمنى عمدًا، ثم نرحمه وهو الذي جنى على نفسه؟ يقول: نعم، الله عز وجل يقول: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}، والباء تدل على العِوض، وعين هذا قيمتها ليست كقيمة عين الأعور، أيهن أغلى؟

الطلبة: الأعور.

الشيخ: الأعور أغلى، فهو أفضل منه؛ يعني زائدة على كونها عينًا محتفظة بماذا؟ بالبصر كله، فلهذا لا يمكن أن تتحقق المماثلة حتى يثبت القصاص.

وقال بعض العلماء: لا قصاص عليه، وعليه نصف الدية، وهؤلاء اعتبروا عين المجني عليه، كيف اعتبروا عين المجني عليه؟ قالوا: المجني عليه ما راح منه إلا نصف البصر؛ فله نصف الدية، فالأقوال إذن ثلاثة:

قول: يُقتص منه.

والثاني: لا يُقتص منه، وعليه دية كاملة.

والثالث: لا يقتص منه، وعليه نصف الدية اعتبارًا بحال المجني عليه، فإنه لم يفت في حقه إلا نصف البصر، عين واحدة، فكيف نوجب عليه دية كاملة؟ !

المذهب حجتهم مع كونه مرويًّا عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف، حجتهم في ذلك يقولون: إن عليه دية؛ لأننا أسقطنا عنه القصاص لمصلحته، وأبقينا له حاسة كاملة، فلزمه دية كاملة.

إذا قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة المماثلة إلى عينه؟

طلبة: دية كاملة.

الشيخ: عليه دية كاملة، وإذا كان عمدًا؟

طلبة: قصاص.

الشيخ: هل يجب عليه أن يدفع مع القصاص نصف الدية، ولَّا ما يجب؟ أظن ما تصورتوها، هذا رجل سليم العينين، فقأ عين رجل أعور عمدًا، فطلب الأعور القصاص، الأعور الآن كفَّ ولَّا لا؟ عمي الأعور، طلب القصاص ( ... ) فقأ له عينه، له الحق؟ له الحق.

قلعنا عين الرجل الصحيح المماثلة لعينه، قال الأعور: أعطوني أيضًا نصف الدية؛ لأن قيمة عيني دية كاملة وقيمة هذا الرجل اللي أنا قلعت عينه نصف الدية أعطونا الفرق. المذهب: له ذلك؛ لأنه أفقد منه بصره حاسة كاملة، بخلاف هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>