للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني: لا، ليس له ذلك؛ لأنه عين بعين كما قال الله عز وجل، وكون هذا يبقى له عين ثانية اللي هو الصحيح، هذا ليس من جهة المجني عليه، وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر؛ لأن كلا القولين قوي.

لو قلع الأعور عين الصحيح التي لا تُماثل عينه، يقتص منه ولَّا لا؟

طلبة: لا يقتص منه.

الشيخ: ليش ما يقتص منه؟

طلبة: لعدم المماثلة.

الشيخ: لعدم المماثلة؛ لأن من شرط القصاص في الأعضاء المماثلة في الاسم والموضع.

قال: (وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره). عين الأعور فيها دية، يد الأقطع فيها نصف الدية.

يعني واحد ما له إلا يد فقط، مقطوعة إحدى يديه، جاء إنسان وقطع اليد الباقية كم فيها؟

طلبة: نصف الدية.

الشيخ: نصف الدية فقط، ويش الفرق بينه وبين العين؟ بينهما فرق، العين أذهب البصر كله، صار أعمى، وأما اليد التي بقيت فهذه ما ينتفع بها إلا نصف انتفاع، ولَّا لا؟ ولهذا من أمثلة العامة اليد الواحدة ما تصفق، فلما كانت نصف المنفعة مفقود في الأول صار لا يجب في يد الأقطع إلا نصف الدية.

وقوله: (كغيره) يعني: كغير الأقطع، فإن غير الأقطع ليس في يده إلا نصف الدية.

ما تقولون في أقطع الرِّجل؟ لو قطع الباقية، رجل ما له إلا رجل واحدة وجاء إنسان وقطع الثانية؟

طلبة: نصف الدية.

الشيخ: نصف الدية؟

طلبة آخرون: دية.

الشيخ: ستختلفون فيما يظهر. كلام المؤلف يدل على أنه ما عليه إلا نصف الدية؛ لأنهم ما استثنوا إلا العين والسمع على خلاف، يقولون في قطع رِجل الأقطع نصف الدية؛ لأنه لما قُطعت رجله الأولى زال عنه نصف المشي، ففُقِد من المنفعة نصفها، ليس للإنسان اللي ما له إلا رجل كالإنسان الذي له رجلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>