للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنهم يقولون: إنه إذا كانت في موضع له مقدر حكومة فإنه لا يُبلغ بها المقدَّر، وهنا في موضع له مقدر؛ لأن غالب الشجاج فيها شيء مُقدَّر، وعلى هذا فإذا قالوا: إن الحكومة تبلغ خمسًا من الإبل؟ نقول: لا، ما نعطيه خمسًا من الإبل؛ لأن في الموضحة -وهي أعظم من ها دول- خمسًا من الإبل، لكن نعطيه خمسًا من الإبل إلا قليلًا.

قال: (وفي الموضحة).

طالب: يا شيخ، ما هي بواضحة الحكومة.

الشيخ: الحكومة أن تُقدِّر هذا المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم تُقدِّره كأنه عبد جني عليه بهذه الجناية وبرئ منها، ثم تنظر نسبة ما بين القيمتين، وتعطيه مثل نسبته من الدية، مثال ذلك: لو قُدِّر أن هذه النسبة ( ... )، كم ديته؟ مئة من الإبل، عُشرها عشرة من الإبل، نصفها خمسة من الإبل.

(وفي الموضِحة، وهي ما توضِح اللحم) بخط المؤلف الحجاوي اللحم، ولكن قال الشارح: الصواب العظم، لكن نقول هنا: إن النقل أمانة، انقل الكتاب على ما هو عليه لا سيما إذا كان بخط المؤلف، ثم تعقبه إذا قال بشيء خطأ، فهنا يقول: هي بخط المؤلف (ما توضح اللحم)، ولكن ( ... ) ولَّا لا؟ ( ... ) وهو الغائص في اللحم.

إذن كأن المؤلف -والله أعلم- سبق القلم فكتب: اللحم، ولم يعد إلى تفسيرها، هو مشي على حسب كلام المؤلف، على حسب خط المؤلف الحجاوي رحمه الله، لكن الصواب (ما توضح العظم)، هذه الموضحة، وسميت به؛ لأنها أوضحته وبينته، فإذا وضح العظم من هذا الجرح نسميه موضحة؛ أي: شجة موضحة، فالموضِحة إذن وصف لموصوف محذوف، والتقدير شَجَّة بالموضحة ( ... ) العظم.

قال: (فيها خمسة أبعرة) ( ... ) إذا كانت الجناية خطأ فهي أخماس، وإن كانت شبه عمد، أو عمد فهي أرباع أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>