للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب يقولون: إن هذه مثلما لو قطع الكف، أو الكف والمرفق، إذا قطع الكف كم فيه؟ نصف دية، وإن قطعه مع المرفق فنصف دية، فإذا وصل إلى أم الدماغ وهي أعظم الشجاج استوى ما خرق الدماغ وما لم يخرقه، والذين يقولون بالأرش يقولون: لا فرق، وأما قياسه على اليد ففيه نظر؛ لأن اليد عضو واحد، فهي يد سواء قطعتها من الكتف، أو من المرفق، أو من الكف.

يقولون: الفرْق بينها وبين اليد أن اليد هي يد، ولو ( ... )، وأما هذه فبينهما فرق؛ لأن المأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ ولا تخرقه، لكن هي أقل خطرًا بكثير من الذي خرقت الدماغ، فلا يمكن أن نسوي بين مختلفين، وهذا القول قوي جدًّا، على أنها إذا خرقت الدماغ فإنه يُعطى مأمومة، ويعطى الأرْش.

ثم يقولون أيضًا: نحن لدينا نص يفرق بين هذه الشجاج، فالهاشمة ليست كالمنقِّلة، مع أن الموضع واحد، لكن الهاشمة هشمت العظم فقط، وهذه نقلت عظامه، ثم الموضحة ليست كالهاشمة أيضًا مع أن الموضحة وصلت إلى العظْم، وهذه هشمت، هذه وصلت إلى أم الدماغ، والثانية خرقته، فهي مثل الموضحة مع الهاشمة، وإذا كان الشرع فرق بينهما والمحل واحد عُلم أنه لا بد من التفريق، فلذلك القول الثاني في هذه المسألة أن الدامغة تجب فيها ثلث الدية مع الأرش.

كل هذا إن بقي المريض ( ... )، فلان يطلق عليه الرصاص ( ... ). على كل حال إن مات بهذه الجراحة الواجب دية كاملة. طيب في النقطة الأولى الخمس السابقات الحارصة الحارصة ويش فيها؟ وهي مثل قبلها إذا برئت الحارصة ( ... )، ولَّا لا؟

يقولون قولًا، هذا الجناية، يقوم هذا بمال ( ... )، أو زادته فتنة ( ... )، لكن يبقى عندنا الحق العام، وهو التعدي، فهذه لولي الأمر أن يعزره لتعديه، أما الحق الخاص فليس ( ... ).

طالب: قلتم ( ... ).

الشيخ: هذا أيضًا ثابت من حيث ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>