أن (في الجائفة ثلث الدية) فما هي الجائفة؟ الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، كل ما لا يرى من المجوف فهو جوف، مثل البطن، والصدر، وما بين الأُنثيين، والحلْق، وما أشبهها، فما يصل إلى باطن المجوف، فهى جائفة، وفيها ثلث الدية، وكل هذه المقادير اللي ذكرنا ما لم تصل بالإنسان إلى الموت، فإن وصلت به إلى الموت ففيها دية كاملة؛ لأن سراية الجناية مضمونة.
قال:(وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير) في الضلع ضلع الإنسان يكون واحد جنى عليه وكسر ضلعه، فعليه بعير من جنس أسنان الدية السابقة.
وكذلك في كل واحدة من الترقوتين، ما هما الترقوتان؟ هما العظمان المحيطان بالعنق هذا، كل واحدة فيها بعير، وفي الثنتين بعيران.
وكذلك أيضًا:(في كسْر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند) فيه كم؟ يكون فيه بعيران.
أين الذراع؟ والآن يطلق الذراع على ما بين المرفق إلى رؤوس الأصابع، ولكن كلام المؤلف هذا يدل على أنه الساعد الجامع لعظمي الزند.
وفي كل يد زندان، أحدهما متصل بالكوع، والثاني بالكرسوع، الكوع هذا العظم اللي يلي الإبهام، والكرسوع الذي يلي الخنصر، أما هذا فيسمى المرفق؛ لأنه كان يرتفق به، يتكئ عليه، وأنشدتكم بيتين في هذا المعنى:
إذن المؤلف يقول: إن (الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند) في كل يد زندان، أحدهما متصل بالكوع، والثاني متصل بالكرسوع، الآن هذا الذراع ترى فيه مقسوم ما هو باثنين ينقسم من نصف الذراع تقريبًا، هذا الواحد يقول المؤلف: إذا كُسر ففيه بعيران، أفهمتم الآن؟
والمراد كُسر، ولم ينفصل، أما إذا انفصل ففيه دية اليد كاملة: نصف الدية، لكن كُسِر وبنجبره جبر، ففيه بعيران.