للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: (والعضُد) يعني وفي العضد بعيران، أين العضد؟

يجب علينا أن نبينه باللفظ، لكن تقول: هذا مثل ما بعد ( ... ) ما تعرفون. نقول: هو العضد الذي بين الكتف والمرفق، هذا العضد فيه بعيران أيضًا.

في الفخذ، العضد ويش هو معطوف عليه؟ على الذراع، وليس معطوفًا على الزند، صح؟ ما يصح أن نقول: بعظمي الزند وعظمي للعضد.

قال: (وكذلك أيضًا في الساق والفخذ)، الفخذ أيضًا إذا كسره، إذا كسر الفخذ وهو معروف ما بين الركبة والورك ففيه بعيران.

في الساق أيضًا يقول: فيه بعيران، لكن بشرط:

(إذا جبر ذلك مستقيمًا)، فإن جبر غير مستقيم ففيه الحكومة.

يعني لو جبر الساق معوجًا، أو العضد، أو الذراع، أو الزند، أو ما أشبه ذلك، إذا جبر غير مستقيم ففيه حكومة، ولا بد أن تبقى حركة العضو على ما كانت عليه، فإن نقصت ففيه حكومة.

يعني لو كان مع الكسر انشلت يده بعض الشيء، فإن فيه حكومة، وإن جبر مستقيمًا؛ لأنه فوته بعض المنفعة.

الضلع فيه دليل عن عمر رضي الله عنه، وكذلك الترقوة، وكذلك الزند؛ أي ثلاثة عظام فيها آثار عن الصحابة، وأما البقية فإنها بالقياس.

نشوف الآن الترقوة والضلع معروف أنها جنس واحد تقريبًا؛ لأنها كلها في الصدر، هذا في أعلاه، وهذا في وسطه، أو في أسفله، وأما الذراع فإنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه أثر في أن في الزند الواحد بعيرين (٥)، وفي كل يد زندان، وفي الزندين الاثنين أربعة أبعرة.

الزند هذا الآن عظمان، اللي في آخر الذراع عظمان، إذا كُسر واحد من العظمين ففيه بعيران، أو الاثنين أربعة أبعرة، إذا كان هذا إذا كُسِر ففيه بعيران، فالذراع من باب أولى؛ لأن الذراع جامع لهما، وإذا كان الذراع فيه بعيران، فالساق من باب أولى، وإذا كان الساق فيه بعيران، فالفخذ من باب أولى، ولهذا فقهاؤنا رحمهم الله قاسوا هذه المسألة بعضها على بعض، قالوا: الآثار وردت في ثلاثة، وقس الباقي عليه؛ لأنه مثله، أو أولى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>