للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية) (كأن قيمته) عندي نسخة (فإن كان قيمته)، لكن بالأسفل يقول: الزيادة من المقنع، الأصل يعني، أما محتوى الشرح فيقول: كأن قيمته؛ يعني لو قُدِّر أن قيمته عبدًا سليمًا، كلمة عبدًا ويش إعرابها؟ حال، يعني مملوكًا، عبد مؤول بمملوك، مثل قوله: فبعه مُدًّا.

كأن قيمته عبدًا سليمًا، المشكل أن عندي ستين ( ... )، مقتضى العبارة أن يقول: ستون، وقيمته في الجناية خمسون، ومقتضاها أيضًا يقول: خمسون (ففيه سدس ديته).

هذا الرجل جُنِي عليه جناية لا مقدرة فيها، فيها حكومة، فنقول: قَوِّموا هذا الرجل عبدًا سليمًا، وقوِّموه عبدًا مجنيًّا عليه قد برئت جنايته، ما بين القيمتين هو ديته، فيُعطى مثل نسبته من الدية، فالمثال واضح، قدرنا هذا الرجل عبدًا سليمًا قيمته ستون ألفًا، ثم قدرناه عبدًا قد جُنِي عليه بجناية برئت فقُدِّر بخمسين ألفاً، فما الفرق بين الخمسين والستين عشرة من ستين، والعشرة من ستين هي السدس، فيُعطى سدس الدية، ولو قُدِّر أن قيمته عبدًا سليمًا مئة، وقيمته بالجناية خمسون، نصف الدية، وهكذا.

(إلا أن تكون الحكومة في محل له مُقدَّر فلا يُبلغ بها المقدَّر) إذا كانت الحكومة في محل له مقدر فإنه لا يُبلغ بها المقدَّر.

مثال ذلك: السمحاق، ذراع السمحاق أظن ما فيها مُقدَّر، ويش الواجب فيها؟

حكومة، قدرناها بالحكومة، فكانت تستوعب عشرة من الإبل، ما يعطى عشرة، لماذا؟

طالب: يعطى خمسة.

الشيخ: ولا خمسة؛ لأن الموضحة، وهي أعظم منها قدَّرها الشرع بخمسة، فنحن لا نزيد على الشرع، نعطيه خمسة إلا شيئًا قليلًا؛ لماذا؟ لأننا لسنا أحكم من الشرع، وإذا كنا لسنا أحكم من الشرع، فإن ما حدده الشرع لا يُبلغ به ما كان من جنسه.

ونظير ذلك لو أن رجلًا خلا بامرأة وقبَّلها ونام معها، واستمتع بها بين الفخذين، كل الليل، ثم أردنا أن نعاقبه، نجلده مئة جلدة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>