للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما نجلده مئة جلدة ليش؟ لأننا بلغنا الحد، وهذا الفعل أقل مما يُوجب الحد، فلا نُعزِّره بتعزير يبلغ الحد؛ لأننا لو عزَّرناه بتعزير يبلغ الحد لزم من ذلك أن يكون عملنا أحكم من عمل الشرع.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نبلغ المقدر، أو أكثر في مسألتنا، قال: لأن ما ورد به الشرع لا يمكننا مجاوزته لورود الشرع به، وما لم يُقدِّره الشرع، فقد جعل تقديره إلينا، وإذا جعل تقديره إلينا، فالواجب أن نتبع ما حصل فيه من نقص؛ فالشرع لما سكت عنه معناه أنه يريد أن يكون الأمر إلينا نحن، ونحن نُقدِّر الأمر وننظر فيه، ولكن المشهور من المذهب هو ما سمعت إلا أن تكون في موضع له مُقدَّر، فلا يُبلَغ بها الْمُقدَّر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذه الحكومة بعد البرء، ولم تنقصه شيئًا، ما عليه شيء، ولكن عليه الحق العام، وهو التعزير. فإذا ( ... ) فلا شيء، لكن لو قال الجاني: أنا أردت أن أُذهِب عنه هذا العيب، نُعزِّره؟

هذا مثلًا ثؤلول في الجبهة، فتخاصم الجاني والمجني عليه، الجاني على طول مسكه وقتله ( ... ) وراح ( ... )، فإذا قال: أنا ( ... ) للجراح، ويش نقول؟

نقول: يعزر؛ لأن القرينة تدل على أنه ما أراد الإحسان ولَّا لا؟ فلما كانت القرينة تدل على أنه ما أراد الإحسان، قلنا: نجازيك بالإساءة إساءة.

[باب العاقلة وما تحمله]

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا يتعلق بالديات ( ... ) وما تحمله.

الباب يشتمل على موضوعين: الموضوع الأول: العاقلة، والموضوع الثاني: ما تحمله العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>