للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجب أن نعرف الفقر في كل موضع بحسبه؛ فمثلًا في باب إيجاب الزكاة الغني من يملك نصابًا، وفي باب إعطاء الزكاة الغني من عنده قوته وقوت عائلته لمدة سنة، وفي باب النفقات الفقير من يعجز عن التكسب وليس عنده مال. وفي هذا الباب يقول المؤلف عندي في الشرح: الفقير هو الذي لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلًا عنه؛ يعني معناه: أن الفقير هو الذي لا يملك نصابًا عند وجوب دفع الدية فاضلًا عن كفايته وكفاية عياله ( ... )، بل قال: أنا عندي ألف ريال تكفيني أنا وعائلتي، نأخذها منه؟ لا؛ لأنه فقير.

قال: (ولا أنثى) يعني: ما يحمل العقل على أنثى ( ... )، لكن لا يجب عليها، هذه أنثى عندها مال كثير كثير كثير، وقتل أخوها رجلًا خطأ، نحملها؟ لا، لماذا؟ لأنها ليست من أهل النصرة؛ المرأة ما هو بيُستنْصر بها ولا يستعان بها، لكن أليس بعض الناس يقول: ( ... ) فلا تجب للمرأة أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا يمكن، نادر أو خلاف العادة فلا عبرة به، حتى لو كانت أمه أو أخته أو ابنته فإنه لا تحمل من العقل شيئًا؛ لأنها ليست من أهل النصرة والدفاع صح، ولَّا لا؟ ولهذا ما تجد أحدًا يستعين بامرأة أبدًا إلا في بعض الأحوال النادرة.

يقال: إن رجلًا قالت له امرأة: أريد أن أسابقك، فقال: لا يمكن أن تسابقيني؛ إن غلبتك في المسابقة فلا فخر لي، وإن غلبتيني فعار عليَّ، إذن ما أسابقك، صح كلامه ولَّا لا؟ صح، إن سبقها ما فيه فخرٌ، معروف أن الرجل أقوى من المرأة وأسبق من المرأة، وإن سبقته فهو يُعَيَّر؛ يقال: هذا اللي سابق المرأة وسبقته، لكن هذا ما لم تكن زوجته، إن كانت زوجته فالرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>