للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلت: هذه الحكمة موجودة في عهد الصحابة وفي زمن مضى، لكن لها عاقبة سلبية -كما يقولون في وقتنا الحاضر- وهو أن الإنسان إذا علم أن عاقلته سوف تحمل الدية عنه ترى يتهور ولا يبالي قتل نفسًا أو لم يقتل، فما الجواب عن هذا؟

طالب: نفصِّل.

الشيخ: ما هو التفصيل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا يتحمل، إذن نقيد النص، الأخ يفصل؛ يقول: إذا كان هذا يؤدي إلى تهور الجاني وعدم مبالاته فإننا نحمله ذلك؛ نحمله الدية.

طالب: لكن هذا نادر.

الشيخ: نادر؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو رايح يتعمد ( ... ) لكنه يتهاون.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أبدًا، ولا قرش واحد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو ذلك؟

الطالب: هو ليس عمد، لكنه من هذا الباب ( ... ) وبما أنه تهور نحمله ( ... ).

طالب آخر: ( ... ) في المرة الثانية ( ... ).

الشيخ: تفصيل جديد، هو على كل حال الواجب أن نتمشى على الشرع، وكما يظهر لي أن من ظهر منه أمارة التهور وعدم المبالاة فإنه يحجز؛ يعني: يُعزر بما يرغب به الإمام، قد يكون تعزيره بسحب رخصته، قد يكون تعزيره بسحب السيارة.

المهم الذي يرى الإمام -ولي الأمر- يعزره به، وأما الأمور الشرعية فيجب أن تتمشى على ما جاء به الشرع، هذا هو الأصل ( ... ).

العاقلة عمدًا، إي نعم داخل فيه، ولكن عمدًا محضًا.

(لا تحمل العاقلة عبدًا) يعني: لو أن أحدًا قتل عبدًا خطأ أو شبه عمد فإن العاقلة لا تحمله، لماذا؟ لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان الأموال؛ ولهذا دية العبد قيمته بالغة ما بلغت، فلا تحمله العاقلة، عندما يقتل العبد فكيف تكون ديته؟ قيمته بالغة ما بلغت، إذن فضمانه جارٍ مجرى ضمان الأموال، وإذا كان كذلك فإن ضمانه يكون على القاتل، كما لو قتل الإنسان بهيمة؛ رجل أراد أن يرمي صيدًا، فأصاب بعير شخص، فماتت البعير، من يضمنها، العاقل ولَّا القاتل؟

طلبة: القاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>