للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: القاتل، فكذلك العبد؛ لأن ضمانه ضمان أموال.

وقال بعض العلماء: إن دية العبد مضمونة على العاقلة؛ لأنه إنسان، ولأنه تجب الكفارة في قتله، فإذا وجبت الكفارة وجبت الدية، وإذا وجبت الدية فهي على العاقلة.

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه لا يلزم من وجوب الكفارة أن تكون الدية على العاقلة -كما عرفتم- في الشروط ( ... ) من شروط.

إذن أضف إلى هذه الشروط السابقة -كم هي؟ - ألَّا يكون ضمان المقتول جاريًا مجرى الأموال، فإن كان جاريًا مجرى الأموال فإن العاقلة لا تحمله.

ثانيًا: (ولا صلحًا) لا تحمل العاقلة الصلح، كيف صلح؟ القتل فيه صلح؟ نعم، ادعى إنسان على شخص بأنه قتل مورثه؛ يعني: جماعة جاؤوا لشخص قالوا: أنت قتلت مورثنا؛ قتلت أبانا، قال: ما قتلت، قالوا: قتلتَ ( ... )؛ فإما أن تسلم الدية، وإما أن نشكوك، لما رأى أن المسألة تأزمت قال: أنا أبغي أصالحكم ( ... ) مصالحة، خذوا مني خمسين ألفًا وفي أمان الله.

فهل تحمل العاقلة هذا الصلح؟ لا، لماذا؟ لأنه لم يثبت؛ ما ثبت ببينة، ولا باعتراف القاتل، ولا باعتراف الذي ادُّعي عليه القتل، إنما هو صلح عن دعوى، والعاقلة ما لها بها دخل، فمعنى قوله: (صلحًا) يعني صلحًا عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه. يجب أن نعرف معنى العبارة: (ولو صلحا) يعني: عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه. وتعليل ذلك أن هذا لم يثبت، والعاقلة لا تحمل شيئًا لم يثبت.

فإذا قيل: إن هذا الرجل قد صالح عن الدعوى عليه، وبإمكانه أن يصر على الإنكار ثم يحاكم إلى القاضي، ولَّا لا؟ وإذا حاكم إلى القاضي تبين الحق، وعلى هذا فنقول: إن الصلح لا تحمله العاقلة؛ لعدم ثبوته.

(ولا اعترافًا لم تصدقه به) هذا أيضًا لا تحمله اعترافًا من المدعى عليه، (لم تصدقه به) أي: بهذا الاعتراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>