للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثاله: أن يُدَّعى على شخص أنه قاتل، فيعترف بأنه هو القاتل، ولكن العاقلة قالوا: ما نصدق أبدًا ( ... )، فهل نلزمهم؟ ما نلزمهم؛ لأنه ما ثبت هذا ببينة، لم يثبت هذا ببينة.

إذن على من يكون؟ يكون على الجاني الذي ( ... )، والعاقلة لم تصدقه، وعلى هذا فلا يلزمها ما لم تصدق به أو يثبت ببينة.

ولأنا لو ألزمنا العاقلة بذلك -بالدية- لكان فتح باب لأهل الحيل، يقول: تعالوا ادعوا عليَّ أني أنا اللي قاتل أبوكم ومحمل عاقلتي الدية، وأنا ( ... )، وتكون الدية بيني أنا وإياكم أنصاف، شرط أن تكون لنا عشرون ولكم عشرون، ممكن هذا ولَّا ما هو ممكن؟ ممكن؛ ولهذا يجب أن نسد كل باب يمكن أن يتحيل به ( ... ).

إذا قال قائل: عرفنا أن العاقلة لا تحمل اعترافًا لم تصدق المعترف به، فما تقولون؛ هل الأولى أن تصدق أو الأولى أن تنكر؟ وهل إنكارها مقبول؟

نقول: يجب أن تنظر العاقلة إلى القرائن؛ فإن دلت القرائن على صدق المقر وجب عليها أن تصدق؛ لتبرئ ذمتها مما يجب عليها، وإن لم يغلب على ظنها صدقه فلها أن تنكر ( ... ) على أنه هو القاتل.

طيب فيما إذا اعترف ولم تصدقه ثبتت الدية عليه والكفارة عليه ولَّا لا؟ عليه، لكن هذا بينه وبين الله؛ إن كان صادقًا في اعترافه بأنه هو القاتل لزمته، وإلا لم تلزمه.

يقول: (ولا ما دون ثلث الدية التامة) يعني: ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة؛ وهي دية الحر الذكر المسلم، هذه هي الدية التامة، هي دية الحر الذكر المسلم، كم هي؟ مئة بعير.

(ما دون الثلث) لا تحمله العاقلة، ما تحمل العاقلة دون الثلث؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب لو أن رجلًا قطع ثلاثة أصابع من ذكر حرٍّ مسلم خطأ، تحمله العاقلة؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، طيب أربعة؟ تحمله العاقلة؛ لأن أربعة فيها أربعون، وهي فوق الثلث.

الجائفة تحملها؟ المؤلف يقول: (ما دون الثلث) الجائفة تحملها ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: كم فيها الجائفة؟

الطلبة: ثلث.

الشيخ: ثلث، تحملها.

<<  <  ج: ص:  >  >>