للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طيب الموضحة؟

طلبة: لا تحملها.

الشيخ: دون الثلث، كم فيها؟ خمس من الإبل، لا تحملها.

الهاشمة؟

طلبة: لا تحملها.

الشيخ: المنقلة؟

طلبة: لا تحملها.

الشيخ: لا تحملها. المأمومة؟

طلبة: تحملها.

الشيخ: تحملها؛ لأن فيها ثلث الدية.

هل هناك دليل أو تعليل؟

الدليل: أن ذلك هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٥) رضي الله عنه أنها لا تحمل ما دون الثلث، ولا ريب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة، بل أحد الخلفاء الذين أُمِرْنَا باتباعهم، وهذه في الغالب لا تصدر عن اجتهاد، قد يكون فيها نص حكم به رضي الله عنه، ولم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وأما التعليل: فلأن ما دون الثلث قليل لا يشق على الجاني أن يقوم به، ولا يحتاج أن يحمل غيره إياه بالمواساة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٦)، وعلى هذا فما دون الثلث لا تحمله، والثلث فما فوق تحمله.

رجل قتل مجوسيًّا خطأ تحمله العاقلة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا يا إخوان، المقتول مخالف للدين لا شك، لكن القاتل والعاقل كلهم مسلمون.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: كم دية الوثني؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: ثمان مئة درهم؛ أقل من ثلث الدية، أو لا؟ إذن لا تحمله، نقول: الدية عليك؛ لأنها قليلة.

وإن كان بعض العلماء قال: إنها تحمله؛ لأنها دية كاملة، لكن المشهور من المذهب أنها لا تحمله؛ لأنها قليلة ولا تحتاج إلى المساعدة والمساندة.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل في كفارة القتل).

<<  <  ج: ص:  >  >>