للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واعلم أن كفارة القتل من الكفارات المغلظة، ويشاركها في ذلك نوعان من الجريمة؛ وهما: الظهار، والوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم، إلا أن هاتين الجريمتين تخالف كفارتهما كفارة القتل بأن فيهما إطعامًا وليس في كفارة القتل إطعام؛ لأن هناك في كفارة الظهار وكفارة الوطء ترتيبًا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، لكن هذه ما فيها إطعام؛ إما عتق رقبة، وإلا صيام فقط.

ودليل ذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلى آخره [النساء: ٩٢].

قال المؤلف: (من قتل نفسًا محرمة خطأ مباشرة أو تسببًا بغير حق فعليه الكفارة) ( ... ).

انتبهوا للقيود والألفاظ العامة.

أولًا قال: (من قتل) و (من) اسم شرط، وأسماء الشرط للعموم، فيشمل كل قاتل، حتى الصغير؟ نعم حتى الصغير، والمجنون؟ والمجنون. والحر والعبد؟

طلبة: نعم.

الشيخ: كيف؟

طالب: لأنه من باب أولى

الشيخ: ما هو من باب أولى ( ... ) الحر والعبد.

طيب يشمل الذكر والأنثى؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الذكر والأنثى، كل هذا داخل في قوله: (مَنْ)، والمسألة هذه أما إذا كان بالغًا عاقلًا فلا ريب أن الكفارة تلزمه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].

وأما إذا كان غير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافًا بين أهل العلم؛ فذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون، قال: لأن الكفارة حق لله، وليست حقًّا ماليًّا محضًا فلا تلزمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (٢)، ومنهم الصغير والمجنون، فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف.

<<  <  ج: ص:  >  >>