للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل مثلهما النائم؛ يعني: لو نامت امرأة على طفلها وهي لم تشعر ومات، فهل عليها كفارة؟ نعم، عليها الكفارة، وإن كانت مرفوعًا عنها القلم، لكن عليها الكفارة؛ لأنها من أهل التكليف، والنوم مانع، وليس فوات شرط، بخلاف الصغير والمجنون فإن الصفة فيهما فوات شرط، وأما الصفة في النائمة فهي وجود مانع، وإلا فهي من أهل التكليف.

وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإن كان قول جمهور أهل العلم له حظ من النظر؛ لأنهم يقولون: إن الله أوجب الكفارة في الخطأ فدلَّ ذلك على عدم اشتراط القصد، وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح، والصغير والمجنون لا قصد لهما، فلا تجب عليهما العبادات، ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها أيش؟

طلبة: القصد.

الشيخ: القصد؛ بدليل وجوبها على المخطئ؛ فلذلك قلنا: إنها تجب على الصغير والمجنون؛ لعدم اشتراط القصد فيها، بدليل أنها واجبة على المخطئ، وهو قول قوي وجيه جدًّا.

لكن يقال: إن أصل التكليف ليس بلازم لمن ليس بمكلف، هذا التعليل عندي أقوى من تعليل الجمهور.

قوله: (قتل) أو نقول: من لزمته دية إنسان وجبت عليه كفارته؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الأول، لماذا؟

طالب: لأن القاتل عمدًا لا تجب كفارة.

الشيخ: لا؛ لأن الدية قد تجب بدون قتل، أو لا؟ في ذهاب السمع دية، وفي ذهاب البصر دية، وكذلك اليدين لو قطعهما جميعًا فيهما الدية؛ ولهذا نقول: التعبير بالقتل لا بد منه، ودليله القرآن؛ {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}.

قال المؤلف: (نفسًا) هذه نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، لكنها خُصِّصت بأوصاف تمنع القول بالعموم.

( ... ) (محرمة) ويش معنى محرمة؟ يعني محرم أكلها؟ محرم قتلها؛ وهي المعصومة، المعصوم أربعة أصناف من الناس، من؟ المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، هؤلاء معصومون؛ أنفسهم محرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>