للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما الحربي؛ لو قتل إنسان حربيًّا خطأ ليس بمضمون لا بدية ولا بالكفارة؛ لأنه غير معصوم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) على كل حال هذه قال بها بعض أهل العلم، فإن اصطلحوا تقديرًا لهذا القول فلا بأس، وأما إذا كانوا يعتقدون ( ... ).

طالب: ( ... ) الصغير والمجنون والنائم؟

الشيخ: لا، النائم تجب فيه الكفارة.

الطالب: حتى على قول أبي حنيفة؟

الشيخ: إي نعم، حتى على قول أبي حنيفة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: سمعت ماذا قلت، قلنا: ويش إخراجه؟ أن عدم التكليف في النائم لا لفوات الشرط ( ... )، لكن لوجود مانع؛ وهو النوم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: أن يكون القاتل حرًّا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما فيه إلا القتل ( ... ) الجاني.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ألَّا يكون الجاني عبدًا؛ لأنه إذا كان عبدًا تكون الدية في رقبته.

كفارة القتل ويش معناها؟ أن هذا من فعله ( ... ) يعني: هو الذي تسبب في وجود هذا الشيء، هذا عند القائلين بالتفريق.

هل تجب الكفارة على النائم لو قتل نفسًا؟ عللنا بكلام المؤلف ( ... ) صح، وتعم نفسه ونفس غيره.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إي، يشتري من تركته رقيق ويعتق، ما هي مشكلة، كذا ولَّا لا؟ بلى، يشمل حتى نفسه، فلو أن أحدًا كان يعبث في سلاح معه، ليصلحه مثلًا، ثم ( ... ) وقتله فإن عليه الكفارة، وليس عليه الدية؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>