الشيخ: طيب نشوف الآية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}[النساء: ٩٢]، والآية:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}{مُؤْمِنًا} وهو مؤمن، ويسمى قاتلًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهَا»(٧)، فهو قاتل لنفس مؤمنة، فيلزمه الكفارة، وهذا هو المشهور من المذهب، وجزموا به، وقالوا: إنه يجب أن تؤدى الكفارة من تركته؛ لعموم الآية.
ولكن هناك قولًا آخر: إنها لا تجب على من قتل نفسه، واستدلوا بقصة عامر بن الأكوع رضي الله عنه في غزوة الخيبر: خرج مرحب اليهودي يطلب المبارزة، فتقدم إليه عامر ليبارزه، فلما أراد عامر رضي الله عنه أن ينزل له؛ يعني: يطعنه من الأسفل، كان سيفه قصيرًا، فعاد السيف وضرب عين ركبة عامر، فنزف الدم ومات رضي الله عنه، فلما مات شك الناس فيه، وقالوا: بطل أجر عامر، حتى إن بعضهم توقف في الدعاء له، قالوا: لأنه قتل نفسه بسهمه، يقول سلمة بن الأكوع: فبينما أنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام آخذًا بيدي وجدني ساكتًا شاحبًا؛ يعني: كأنه مغموم، فقال:«مَا لَكَ؟ » قال: قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون: بطل أجر عامر؛ قتل نفسه، قال:«كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ»، ( ... ) عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ»(٨)، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور: