للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الأول -وهي أنه أخذ فيها بقول المدعي- فإنها لم تخالف الأصول عند التأمل؛ لأنك إذا تأملت الأصول وجدت أن اليمين إنما تشرع في الجانب الأقوى؛ يعني: في جانب أقوى المتداعيين، ما هي بدائمًا في جانب المدعى عليه؛ أحيانًا تكون في جانب المدعى عليه، وأحيانًا تكون في جانب المدعي؛ لأنه قال: (للأقوى) الأقوى من الجانبين جانبي المدعي والمدعى عليه تشرع فيها اليمين؛ بدليل أن أهل العلم قالوا: لو تنازع الرجل والمرأة في أواني البيت؛ فقالت المرأة: هذه لي، وقال الرجل: هذه لي، فالذي يصلح للرجل يكون له بيمينه.

الدلة -حقة القهوة- المرأة تقول: لي، والرجل يقول: لي. من نأخذ؟ المدعي، حتى لو هي مع المرأة، المرأة تقول: هذه في يدي، وهذا هو اللي بيدعي، وهي لي، الآن نغلب جانب الرجل، نقول: احلف أنها لك وخذها؛ لأن جانبه أقوى.

أيضًا رجل آخر ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: وهي الآن ما بعد صارت مشتركة إلى الآن.

ثانيًا: لو أن رجلًا ذا وقار وهيئة وعليه ( ... ) معه مسحاة عامل بيده، وإلى جانبه عامل يقول: المسحاة لي، عامل رافع ثوبه متحزم؛ ثوب غير نظيف، معروف أنه عامل، العامل يقول: هذه المسحاة لي، وذاك يقول: المسحاة بيدي، أنا صاحبها، البينة على من؟ على المدعي، المدعي من هو الآن؟ العامل، لكن في هذه الحال من نغلب؟ جانب العامل، نقول: الآن احلف أنها لك وخذها، كذا ولَّا لا؟ صارت اليمين الآن في جانب من؟ في جانب المدعي.

رجلان في بلد من عادتهم أن يستروا رؤوسهم بالشماغ، فوجدنا رجلًا أصلع، ما عليه شماغ، ورجل آخر عليه شماغ وبيده شماغ، الرجل الأصلع يقول: أعطني الشماغ، هذا لي، والرجل الثاني يقول: هذا بيدي، وهو لي، أنت مدعٍ. ويش نقول؟ أيهما أقوى جانبًا؟ المدعي اللي ما عليه شيء، فنقول للمدعى عليه: إنها له، احلف وخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>