للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، هي في الحقيقة الاستدلال بها بعيد؛ يعني قضية البقرة لما ضربوا القتيل بها ببعضها قام وقال: اللي قتلني فلان، إذا وجد آية على هذا النحو ما تبقى قسامة؛ ولهذا ما ( ... ) فيها قسامة.

على كل حال هذا الرأي الذي يقول: إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه، فإن هذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح؛ لأن علة القسامة معلومة؛ وهي غلبة الظن بوقوع القتل، فما دام ثبت غلبة الظن بالقتل فإنه يؤخذ به.

ثم إن أولياء المقتول هل يجوز لهم أن يحلفوا وهم لم يشهدوا ولم يرو؟

قلنا: إنه إذا غلب على ظنهم ذلك لهم أن يشهدوا، ولكن يجب عليهم التثبت حتى لا يقعوا في اليمين الغموس؛ لأن اليمين الغموس هي التي يحلف الإنسان وهو فاجر فيها يقتطع بها مال امرئ مسلم، فكيف بمن يقتطع بها نفس امرئ مسلم؟ تكون أعظم وأعظم؛ ولذلك على أولياء المقتول أن يتثبتوا غاية التثبت، حتى إذا كانت القرينة عندهم مثل الشمس حلفوا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: أبدًا؛ لأنهم فعلوا ما أُمروا به، ولكن قد نقول: يجب عليهم الضمان لأولياء المقتول؛ لأنه تبين أنه ليس هو القاتل ( ... ).

(فمن ادُّعِيَ عليه القتل من غير لوث حلف يمينًا واحدة وبرئ) (فمن ادعي عليه القتل) أين نائب الفاعل؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الضمير ( ... ) ولَّا القتل؟

طالب: القتل.

الشيخ: القتل (فمن ادعي عليه القتل) لأن ابن مالك يقول:

وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ

فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ ...........

و(القتل) مفعولٌ به؛ لأنك تقول: ادعيت القتلَ.

فمن ادُّعِي عليه القتلُ من غير لوث حلف يمينًا واحدًا وبرئ، كسائر الدعاوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>