للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثاله: رجل ادعى أن فلانًا قتل مورثه وليس هناك لوث، فقال القاتل اللي ادُّعي عليه القتل: ما قتلت، نقول للمدعي: هل لك بينة؟ إن قال: نعم، قلنا: أحضرها وأعلمنا بما تقتضيها البينة، إن قال: لا، قلنا للمدعَى عليه: احلف. مرة ولَّا مرتين؟ مرة واحدة؛ يحلف يمينًا واحدة: واللهِ ما قتلت هذا الرجل، ثم يبرأ؛ يعني ما هناك لوث لا ظاهرًا ولا باطنًا.

فإن أبى أن يحلف المدعى عليه أبى أن يحلف ( ... ) يجيب شهود، وإلا ما أنا بحالف، فهل يُحكم عليه أو لا يُحكم؟ إن كان موجب الجناية المال قُضِي عليه بالنكول، وإن كان موجب الجناية قصاصًا لم يُقْضَ عليه بالنكول.

إذا قال: إنه قتله عمدًا، فالجناية عمدًا توجب القصاص، قال: أبدًا، ما قتلته، قلنا: احلف، قال: ما أنا بحالف، نقول: خلاص، لا نقضي عليك بشيء، ليش؟ لأن الجناية توجب القصاص، والقصاص لا يقضى فيه بالنكول؛ لأننا لو قضينا فيه بالنكول لقتلنا هذا الناكل؛ يعني معنى أن قضى عليه بالنكول أن نأخذ منهم المدعى به، فهنا لو قضينا عليه بالنكول لقتلناه، والنفس محترمة عظيمة ما يمكن تُقتل بالنكول، لا سيما أن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويقول: أبدًا، ما أحلف، إما يجيب بينة، لكن ما أنا بحالف، ويكون صادقًا في نفي الدعوى، لكن ما هو حالف، فلو أننا قتلناه لاقترفنا جرمًا عظيمًا. ولكن هل نخلي سبيله ونتركه؟ نعم، الفقهاء يقولون: يُخلى سبيله، ما نتعرض له.

ولكن الصحيح أننا نلزمه بالأمر الثاني الذي يجب بقتل العمد، ما هو؟ الدية؛ لأن الدية مال، أما أن يذهب هكذا فالمسألة خطيرة، المال ما فيه إذهاب نفس؛ فنلزمه بالمال.

أما إذا كانت الجناية لا توجب القصاص، وإنما توجب المال فإنه إذا نكل حكمنا عليه بالنكول.

<<  <  ج: ص:  >  >>