للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: رجل ادعى أن صاحب السيارة هو الذي دعس مورثه، هذا خطأ ولَّا عمد؟ خطأ، هذا هو الغالب أنه لم يتعمد، فقال صاحب السيارة: أبدًا، الذي دعسه شخص آخر، وراح مشى ما هو أنا، نقول: احلف ولَّا لا؟ نقول: احلف؛ لأن المدعي ما عنده بينة، فنقول للمدعى عليه: احلف، قال: ما أحلف ( ... )، نقول له: نقضي عليك بالنكول، فنلزمك بالدية؛ لأن الدعوة هنا توجب مالًا، فإذا كانت توجب مالًا فإن المال يُقضى فيه بالنكول، فنلزمه به.

ثم قال المؤلف: (ويقضى بأيمان الرجال من ورثة الدم) الآن فهمنا أن الأيمان كم؟ خمسون يمينًا، فهل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؛ يعني: هل إننا نلزم أولياء المقتول بأن نحلف منهم خمسون رجلًا، أو أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجل واحد؟

المؤلف -وهو المذهب- أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجل واحد، إذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل يحلف خمسين يمينًا ( ... ).

النساء لا مدخل لهن في القسامة ..

فيَحْلِفون خمسينَ يَمينًا، فإن نَكَلَ الورثةُ أو كانوا نساءً حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه خمسينَ يمينًا وبُرِّئَ.

(كتابُ الْحُدودِ)

لا يَجِبُ الحدُّ إلا على بالغٍ عاقلٍ مُلتزِمٍ عالِمٍ بالتحريمِ، فيُقِيمُه الإمامُ أو نائبُه

الآن فهمنا أن الأيمان كم؟ خمسون يمينًا، فهل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؟ يعني: هل أننا نُلزِم أولياء المقتول بأن يحلف منهم خمسون رجلًا، أو أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجل واحد؟

المؤلف وهو المذهب أن المقصود (خمسون يمينًا)، ولو من رجل واحد إذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل يحلف خمسين يمينًا ( ... )، فالنساء لا مدخل لهن في القسامة؛ ولهذا ينفي هذا الوهم.

قوله: (فيحلفون خمسين يمينًا) (يحلفون) الضمير ضمير ذكور ولَّا إناث؟

طلبة: ذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>