للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ذكور فمثلًا إذا كان الميت المقتول يرثه ابنان وبنت، مسألة مِنْ كم؟ من خمسة لو أردنا أن نقسم قسمة مال؛ كذا لها عشرة، ولهم أربعون، للآخرين أربعون؛ لكل واحد عشرون، هل نقول الآن: يحلف كل ابنٍ خمسةً وعشرين يمينًا، أو يحلف كل ابن عشرين يمينًا؟

طلبة: الأول.

الشيخ: الأول؛ ولهذا قال: (فيحلفون) أي: الذكور يحلفون خمسين يمينًا، أما النساء فلا مدخل لهن.

ولو كان المقتول له ابن وعشر بنات، كيف اليمين؟ يحلف الابن فقط خمسين يمينًا؛ لأن النساء ما لهم دخل في القسامة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ» (١).

إذا كان المقتول له ثلاثةُ أبناء هم ورثته، كيف يحلفون؟ كيف نوزع الخمسين؟

طلبة: ( ... )

الشيخ: طيب، نشوف الآن، اقسم خمسين على ثلاثة.

طالب: سبعة عشر.

الشيخ: سبعة عشر.

طالب: ستة عشر، ويبقى اثنان.

الشيخ: اصبر، نشوف ستة عشر ويبقى اثنان ( ... ) أربعين، ويبقى عشرون عندنا ثلاثة، كيف يحلفون؟

يقولون: إن الكسر يُجْبَر؛ إذ لا يمكن تبعضه هنا، وعلى هذا ( ... ) مجموع أيمانهم، يكون مجموع أيمانهم ( ... )، كل يمين ولا حرج، جبر الكسر بسيط؛ لأنه لو قال قائل: لماذا لا تُحَلِّفُون اثنين منهم بالقرعة؟ لا قرعة هنا، الأيمان ما تدخلها القرعة؛ إذن فلا مناص من جَبْرِ الكسر.

هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب؛ أن الأيمان الخمسين توزَّع على من؟ على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحد حَلَّف الخمسين كلَّها.

<<  <  ج: ص:  >  >>