للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلًا، يحلف كل واحد يمينًا واحدًا؛ لأن الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ» (١)، ما قال: تحلفون خمسين يميناً؛ قال: «يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا» ولأن هذا أحوط وأبلغ؛ لأنه إذا علم هؤلاء الجماعة أو القبيلة أو الفخذ أنه لا بد أن يَحْلِفَ خمسون منهم، قد يكون بعضهم ينصح بعضًا، ويقول: اتق الله، ولا تؤثِّمْنا مثلًا، فحينئذٍ يكون فيه فائدة ومصلحة، وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة أنه لا بد من حَلِف خمسين رجلًا، ولكن كيف يكون هؤلاء الرجال؟

نقول: ننظُر للأقرب فالأقرب، طبعًا الورثة نبدأ بهم، ثم بمن يكون وارثًا بعدهم، ثم بمن يكون وارثًا بعد الآخرين؛ الأول فالأول.

فمثلًا إذا ( ... ) وأب وإخوة وبنو إخوة وأعمام، ( ... ) الأخوة نكمل خمسين رجلًا، هل يحلف الأعمام؟

طالب: لا.

الشيخ: يعني: عندنا أبناء وأب وإخوة وأبناء إخوة يحصل من مجموع هؤلاء الأجناس الأربعة؛ يحصل منهم خمسون رجلًا، هل نحلف الأعمام؟ لا، لكن لو لم يحصل خمسون رجلًا منهم حلفنا الأعمام، وهكذا وهذا القول -كما قلت- أقرب إلى ظاهر الحديث، وظاهر الأدلة وأقرب إلى الاحتياط والتحري في مسائل الدماء.

يقول المؤلف رحمه الله: (فيحلفون خمسين يمينًا، فإن نَكِل الورثة).

والكلام الآن في دعوى فيها، لو نكل الورثة قالوا: والله ما نحلف على شيء لم نره، توجه اليمين إلى من؟

إلى المدَّعى عليه، كما في الحديث، إذا قال: والله ما نحلف ولا يمين واحد؛ لأنا ما شاهدنا ولا رأينا، يقول المؤلف: (حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ)

توجه الأيمان إلى المدعى عليه، ويقال: احلف خمسين يمينًا.

إذا قال الورثة: نحن لا نرضى بأيمان مَنِ ادعينا عليهم؛ لأن الذي يتجرأ على القتل يتجرأ على اليمين، ولا يبالي ما يكون ..

طالب: ظاهر الحديث ( ... )

<<  <  ج: ص:  >  >>