للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، نقول: في هذه الحال تُؤَدَّى ديتُه من بيت المال، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أولياء المقتول: لا نرضى بأيمان اليهود، وهم كفار، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.

فإن حلف المدعى عليه؛ رضي المدعون وحلف المدعى عليه خمسين يمينًا، فماذا يكون؟

طلبة: يبرأ.

الشيخ: يبرأ.

وقول المؤلف: (حلف المدَّعى عليه)، هل المدَّعى عليه هنا عام يشمل الواحد والمتعدد؟ هو كذلك، لكنه عام أريد به الخاص؛ لأن القسامة لا تصح إلا على واحد، يعني: لا يمكن أن ندعي على اثنين نقول: هؤلاء قتلوا مورثنا؛ لأن لفظ الحديث: «عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ» (٢)، فيكون القسامة ما تجري إلا إذا كان المدَّعَى عليه واحدًا.

والعجيب أن بعض أهل العلم قالوا: لا تجرى القسامة إلا إذا كان المدَّعى عليه أكثر من واحد، عكس هذه المسألة، قالوا: لأن القسامة بين القبائل، فإذا ادَّعَى على واحد، قلنا: ما فيه قسامة كسائر الدعاوى؛ ادعى على جماعة حينئذ تجرى القسامة.

ولو قال قائل: نجعلها كغيرها من الدعاوي، بمعنى إن ادَّعَوا على واحد أجرينا عليه القسامة، وإن ادَّعَوْا على اثنين فأكثر أجرينا عليهم القسامة؛ لأنه من الممكن أن يكون المدَّعُون يدَّعون أن شخصين قتلاه، أليس كذلك؟ يعني مثلًا، واحد أمسكه، والثاني قتله مع التواطؤ إذا كان ( ... ) كما مر علينا أن نمسك يحبس حتى يموت ( ... ).

وقال المؤلف: (أو كانوا نساءً) من هم اللي كانوا نساء؟ الورثة، فإن كان الورثة ( ... )، (أو كانوا نساء) بأن هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، وادعت البنت والشقيقة أن مورثهم قتله فلان، فهل نجري القسامة؟

طلبة: لا

الشيخ: ليش؟ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة، حتى لو ادعى العصبة الآخرون قالوا: إذا كنتم لا تقبلون دعوى النساء فنحن ندعي، مثلما لو ادعى أخو الميت اللي هو عم البنت، وأخو الأخت يصح التمثيل؟

الورثة بنت وأخت شقيقة؛ للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>